حديث: ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له: "إذا صليتَ الجمعة، فلا تُصلِّها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج"؛ رواه مسلم.
المفردات:
السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي، قال الحافظ في تهذيب التهذيب: ويقال الأسدي، أو الليثي، أو الهذلي، وقال الزهري: هو مِن الأزد، عداده في كنانة، وهو ابن أخت النمر، لا يعرفونه إلا بذلك، له ولأبيه صحبة؛ اهـ.
وكان في حجة الوداع ابن سبع سنوات، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وعثمان، وأبيه يزيد، وخاله العلاء بن الحضرمي، وجماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن عبدالبر: كان عاملًا لعمرَ على سوق المدينة، وقد اختلف في سنة وفاته؛ فذكره البخاري في فصل مَن مات ما بين التسعين إلى المائة، وقال الواقدي توفي سنة إحدى وتسعين، وقال أبو نعيم توفِّي سنة اثنتين وثمانين، وقيل سنة 88، وقال ابن أبي داود: هو آخر مَن مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم.
فلا تُصلِّها بصلاة؛ أي: فلا تُصلِّ صلاةً موصولة بصلاة الجمعة، بل افصِل بينهما بفاصل مِن ذكر أو غيره.
حتى تكلم؛ أي: حتى تتكلم.
ألا نوصل؛ أي: بألا نوصل.
أو نخرج؛ أي: ننصرف من المسجد.
البحث:
روى مسلم هذا الحديث من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمتُ في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعُدْ لِما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تُصلِّها بصلاة حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى تكلم أو نخرج.
فلفظ: "ألا نوصل صلاة بصلاة"، ليس في مسلم، وإنما الذي فيه ألا توصل صلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا توصل صلاة)) يعم صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض.
ما يفيده الحديث:
1- استحباب فصل النافلة عن الفريضة بفاصل من ذكر أو خروج من المسجد.
2- كراهية صلاة النافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة دون فاصل.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|