حديث: التكبير في الفطر سبع في الأولى
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((التكبيرُ في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتَيْهما))؛ أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحَه.
المفردات:
عمرو بن شعيب: هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعمرو صدوق، وشعيب صدوق، قال الحافظ في التقريب عن شعيب: ثبت سماعه من جده؛ اهـ.
في الفطر؛ أي: في صلاة عيد الفطر.
والقراءة بعدهما كلتيهما؛ أي: وقراءة الفاتحة والسورة في كل ركعة من الركعتين تكون بعد التكبيرات.
البحث:
هذا الحديثُ بهذا اللفظ ليس سندُه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، ثم رواه بغير هذا اللفظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأهل العلم يُفرِّقون بين هذينِ السندينِ؛ لأن الخلاف المشهور في حديث عمرو بن شعيب هو ما إذا قال: عن أبيه عن جده، أما إذا قال عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص، فإن مثل هذا السند حريٌّ بالتصحيح، وسبب الخلاف فيما إذا قال عن أبيه عن جده، أن لعمرٍو ثلاثةَ أجداد؛ الأدنى منهم محمد، وهو لم يُدرِك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه مرسلًا، والجد الثاني عبدالله، وقد صح سماع شُعيب من جده عبدالله بن عمرو، فإذا بيَّنه وكشفه فحديثُه صحيحٌ، وكان على المصنف رحمه الله أن يذكُر هذا في هذا المقام؛ لأنه في سنن أبي داود: عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص بهذا اللفظ، قال الحافظ في التلخيص: صححه أحمد، وعلي، والبخاري.
ما يفيده الحديث:
1- أن التكبيرات في العيد تكون سبعًا في الركعة الأولى وخمسًا في الركعة الثانية.
2- أن التكبيرات في الركعتين تكون قبل القراءةِ فيهما.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|