حديث: أينقص الرطب إذا يبس
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي، وابن حبان والحاكم.
المفردات:
«إذا يبس»؛ أي إذا جف.
«فنهى عن ذلك»؛ أي فحرم بيع الرطب بالتمر.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذًا، ويروى: نهى عن ذلك مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وذكر الحديث، وفي رواية لأبي داود والحاكم مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وذكر الدارقطني في العلل: أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد وافقوا مالكًا على إسناده، وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش، قال: وسماع أبي من مالك قديم، قال فكأن مالكًا كان علقه عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه، ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو مرسل قوي، وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري، وأبو محمد ابن حزم وعبد الحق، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش، والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت، وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم قال: ولا أعلم أحدًا طعن فيه، وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصلت، وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره وهو كما قال، (فائدة): روى أبو داود والطحاوي، والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة؛ قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة، ورد ذلك الدارقطني وقال: خالف يحيى مالكًا، وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، فلم يذكروا النسيئة، قال البيهقي: وقد روى عمران بن أبي أنس عن زيد أبي عياش، بدون الزيادة أيضًا. (تنبيه): قال في الغريبين البيضاء حب بني الحنطة والشعير وفي الصحاح: إنه ضرب من الشعير ليس له قشر؛ اهـ، هذا وقد قال الخطابي: البيضاء نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يكون بمصر، والسلت أدق حبًّا منه؛ اهـ، هذا وسند هذا الحديث في الموطأ: مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك؛ اهـ، هذا والثابت أن مالكًا كان من تلاميذ داود بن الحصين وعبد الله بن يزيد وحدث عنهما، كما أن داود بن الحصين كان من تلاميذ عبد الله بن يزيد رحمهم الله جميعًا.
ما يفيده الحديث:
1– تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي بينهما.
2– أن بيع الشيء بجنسه متفاضلًا ربًا
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|