حديث: ليس للقاتل من الميراث شيء
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جَدِّه، رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))؛ رواه النسائي، والدارقطني، وقوَّاه ابن عبدالبر، وأعلَّه النسائي: والصواب وقفه على عمرو.
المفردات:
ليس للقاتل من الميراث شيء؛ أي: لا نُصيب للقاتل في تركة مَن قتله.
البحث:
تقدَّم الكلام أكثر من مرة عن سند عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال الحافظ جمال الدين المِزِّي: عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو؛ فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد، وعبدالله، وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبدالله وعمرو صحابيان، فإن كان المراد بجدِّه محمدًا، فالحديث مرسل؛ لأنه تابعي، وإن كان المراد به عَمرًا، فالحديث منقطع؛ لأن شُعيبًا لم يُدرِك عمرًا، وإن كان المراد به عبدالله، فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبدالله، وقد ثبت في الدارقطني وغيره - بسند صحيح - سماعُ عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبدالله؛ اهـ.
وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).
ثم أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني: "وكذا أخرجه النسائي عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، عن عمرو، به، ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، أن عمرًا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس لقاتل شيءٌ))، قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ، وضعَّف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين، وهي ضعيفة عند البخاري وغيره؛ اهـ، وعدم توريث القاتل من تركةِ القتيل أمر متفق عليه عند أهل العلم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|