حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها))؛ رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
المفردات:
لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ؛ أي: ليس للمرأة ولاية في تزويج غيرها من النساء.
ولا تزوج المرأة نفسها؛ أي: وليس للمرأة حقُّ تزويج نفسها.
البحث:
تقدَّمت الأدلة الظاهرة على أنه لا نكاح إلا بولي، وهو يتضمن أن المرأة لا ولاية لها في النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، وقد تقدَّم أن اشتراط الولي في النكاح إنما هو لحماية حرمة المرأة وصيانتها من قالة السوء.
وقد تقدَّم بحث هذا في الحديث العاشر والثاني عشر من أحاديث هذا الباب، أما حديث أبي هريرة هذا، فقد رواه الدارقطني من عدة طرق بعدة ألفاظ، فرواه من طريق جميل بن الحسن أبي الحسن الجهضمي، نا محمد بن مروان العقيلي، نا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها))؛ اهـ.
وجميل بن الحسن الأزدي العتكي الأهوازي روى عنه ابن خزيمة وابن أبي داود وغيرهما، وروى عنه هذا الحديث ابن ماجه وابن خزيمة، ووثَّقه ابن حبان، وتكلَّم فيه غيره، وقال ابن الجوزي: لا يعرف، وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثًا منكرًا، وطعن فيه عَبدَان؛ كما في الخلاصة، وقد أخرجه الدارقطني كذلك من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، إن التي تنكح نفسها هي البَغِي))، قال ابن سيرين: وربما قال أبو هريرة: هي الزانية؛ اهـ.
قال ابن الجوزي في مسلم بن أبي مسلم الجرمي: لا يعرف، وقال ابن أبي حاتم: هو من الثقات، ووثَّق يحيى بن معين روايةَ مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان، وقد أخرجه الدارقطني من طريق عبدالسلام (هو ابن حرب) عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه قال: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها))، قال أبو هريرة: وكان يقال: الزانية تنكح نفسها؛ اهـ.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير: ((لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها))؛ ابن ماجه والدارقطني من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وفي لفظ: كنا نقول: ((إن التي تزوِّج نفسها هي الزانية))، ورواه الدارقطني أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين فبيَّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، ورواه البيهقي من طريق عبدالسلام بن حرب، عن هشام عنه بها موقوفًا، ومن طريق محمد بن مروان، عن هشام مرفوعًا قال: ويشبه أن يكون عبدالسلام حفظه فإنه ميَّز المرفوع من الموقوف؛ اهـ.
ما يستفاد من ذلك:
1- أنه ليس للمرأة ولاية في تزويج غيرها من النساء.
2- وليس للمرأة حقُّ تزويج نفسها.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|