حديث: رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات
نْ عَبْدالرَحْمَـن بْن يَزيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُالله بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَة، منْ بَطْن الْوَادي، (وفي رواية: وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَاره، وَمنًى عَنْ يَمينه) بسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ مَعَ كُل حَصَاةٍ، فَقيلَ لَهُ: إنَ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا منْ فَوْقهَا، فَقَالَ عَبْدُالله بْنُ مَسْعُودٍ: هَـذَا وَالَذي لاَ إلَـهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَذي أُنْزلَتْ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقَرَة.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم حديث (1296)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب رمي الجمار من بطن الوادي"، حديث (1747)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب في رمي الجمار"، حديث (1974)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الحج"، "باب ما جاء كيف ترمي الجمار"، حديث (901)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة"، حديث (3070)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب من أين ترمي جمرة العقبة"، حديث (3030).
شرح ألفاظ الحديث:
((رَمَى)): رمي الحجارة هو قذفها، أما مجرد وضعها فلا يسمى رميًا.
((جَمْرَةَ الْعَقَبَة)): وتسمى الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات الثلاث وأقربها إلى مكة، وليست هي من منى، بل هي حد منى من جهة مكة، والجمرة اسم لمجمع الحصى، ولم تكن جمرة العقبة ولا الوسطى ولا الصغرى داخل الحوض، بل كانت مرمى يرمي الناس فيه جمارهم، وفي سنة (1293 هـ) جعلت كل جمرة على هيئة حوض، وذلك لتخفيف الزحام، ولئلا يتدافع الناس في مكان الرمي؛ [انظر الاختيارات الجلية لابن بسام ص (20)].
((منْ بَطْن الْوَادي)): أي أسفله، ولذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من يرمي من فوقها، والمقصود به ما فسَّرته الرواية الثانية بأن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وسيأتي أنه بالإجماع يجوز له الرمي من أي مكان، وقد كانت الجمرة قديمًا لاصقة بجبل وتحتها وادٍ، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، ولم يصعد الجبل، وقد أُزيل الجبل سنة (1376 هـ).
((مَقَامُ الَذي أُنْزلَتْ عَلَيْه سُورَةُ الْبَقَرَة)): خص البقرة؛ لأن كثير من أحكام الحج فيها، فكأنه قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه أحكام الحج.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن السنة في مكان رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، وجاء عند الترمذي أنه يستقبل القبلة وهي رواية شاذة؛ كما قال ابن حجر رحمه الله؛ لأن في إسنادها المسعودي وقد اختلط، وبالإجماع أن رمي الجمرة يجوز من أي مكان، ولكن الأفضل كما سبق؛ [انظر الإجماع في الفتح، "كتاب الحج"، "باب يكبر مع كل حصاة"، حديث (1750)، وانظر فتاوى ابن إبراهيم (5 / 150)].
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن المشروع في رمي الجمار أن ترمى واحدة واحدةً؛ لقوله: ((يُكَبرُ مَعَ كُل حَصَاةٍ))، وقال في حديث جابر رضي الله عنه، وتقدم ((خذوا عني مناسككم))؛ رواه مسلم، وبه قال الجمهور خلافًا لعطاء وأبو حنيفة، قالا: لو رمى السبع دفعة واحدة، أجزأه، والصواب أنه لا يجزئ، فلا بد من التفريق بينهما.
الفائدة الثالثة: الحديث دليل على سنية التكبير مع كل حصاة، وبالإجماع أنه لا شيء على من ترك التكبير؛ [انظر الفتح - المرجع السابق].
لفتة: جمرة العقبة تمتاز عن الجمرتين الوسطى والصغرى بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأنها يستحب أن ترمى من أسفلها كما تقدم، وأنه لا يوقف بعدها للدعاء، وأنها ترمى ضحى، وذلك يوم النحر، بخلاف الجمرتين فإنها لا ترميان إلا بعد الزوال، وذلك أيام التشريق.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|