حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج؛ رواه مسلم.
المفردات:
عبدالرحمن بن عثمان التيمي: هو عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة، التيمي، أسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح، وقد قتل مع عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين، ودفن بالحَزْوَرة.
نهى عن لقطة الحاج: يعني منع صلى الله عليه وسلم عن التقاط لقطةِ الحاج لقصد التملُّك، قال النووي: قوله: نهى عن لقطة الحاج؛ يعني: عن التقاطها للتملُّك، وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه؛ اهـ.
البحث:
جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال: لَمَّا فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأنثى عليه، ثم قال: ((إن الله حبَس عن مكة الفيل))؛ الحديث، وفيه: ((ولا تحلُّ ساقطتها إلا لمُنشدٍ))؛ أي: ولا يحل ولا يجوز التقاطُ لقطة مكة إلا لمُعرِّف لها لا لتملُّكها، بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها.
كما روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرَّم مكة))؛ الحديث، وفيه: ((ولا تُلتَقط لُقَطتها إلا لمُعرِّف)).
وقد أشار في المرقاة إلى الفرق بين لقطة مكة ولقطة غيرها، بأن الحجاج لا يلبثون مجتمعين إلا أيامًا معدودةً، ثم يتفرَّقون، فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم فائدةٌ، فيحتمل أن يكون المرادُ النهيَ عن أخذ لقطتها مطلقًا لتترك مكانها، وتعرف بالنداء عليها؛ لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها، والله أعلم.
ما يفيده الحديث:
1- لا ينبغي التقاط لقطة الحاج.
2- الحض على توفير أسباب طمأنينة الحُجَّاج على أموالهم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|