استثناء الأحوال الشخصية وصكوك العقار من "التعاملات الإلكترونية "
استثنى قرار تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيًّا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية.
ووفقًا للقرار الذى نشر أمس الأول بالجريدة الرسمية يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
وتتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.
كما تتولى التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقًا لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.
كما تتولى اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة، وتُعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلَّا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.