متى يصح الإحرام بالحج - منتديات احساس ناي

 ننتظر تسجيلك هـنـا

{ فَعِاليَآت احساس ناي ) ~
                             


عدد مرات النقر : 350
عدد  مرات الظهور : 10,008,293
عدد مرات النقر : 332
عدد  مرات الظهور : 10,008,290
عدد مرات النقر : 227
عدد  مرات الظهور : 10,008,329
عدد مرات النقر : 177
عدد  مرات الظهور : 10,008,329
عدد مرات النقر : 328
عدد  مرات الظهور : 10,008,329

عدد مرات النقر : 26
عدد  مرات الظهور : 3,526,448

عدد مرات النقر : 55
عدد  مرات الظهور : 3,521,037

عدد مرات النقر : 22
عدد  مرات الظهور : 3,521,561


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-25-2024, 04:22 AM
نور متواجد حالياً
Awards Showcase
 
 عضويتي » 75
 جيت فيذا » Dec 2022
 آخر حضور » 10-10-2024 (01:23 AM)
آبدآعاتي » 1,579
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 التقييم » نور is a jewel in the roughنور is a jewel in the roughنور is a jewel in the roughنور is a jewel in the rough
الاعجابات المتلقاة : 21
الاعجابات المُرسلة » 13
مَزآجِي   :
 آوسِمتي »
 
افتراضي متى يصح الإحرام بالحج

Facebook Twitter


متى يصح الإحرام بالحج؟ وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج؛ كأن ينوي الحج في رمضان؟
الجواب:
الحج له ميقات زماني أشار الله - عز وجل - إليه بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، هذه الأشهر قمرية؛ لا شمسية بإجماع العلماء - رحمة الله عليهم - ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر، فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذٍ تبتدئ هذه الشهور، فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر، فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج، وقال لبيك حجة؛ فإنه يصح وينعقد إحرامه، وهكذا لو تمتع فيها، أما لو أحرم قبل ليلة العيد، وهي مسألة مشهورة عند العلماء "من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج"، فللعلماء قولان:

منهم من يقول: لا ينعقد حجه، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، رحمة الله على الجميع.
ومنهم من يقول: ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالمًا، وهو مذهب الجمهور.

والصحيح مذهب الشافعية، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج؛ لأن الله - تعالى - يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس؛ لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر، فأزمنة العبادات مؤقتة، لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت؛ لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج.

لكن إذا قلنا بقول الشافعية، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج، فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه؟

لهم قولان قال الظاهرية: تفسد تلبيته، ويفسد إحرامه بالكلية؛ فلا حج له ولا عمرة.
قال الشافعية: ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة، وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة، وقد فسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج إلى عمرة، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة، والله - تعالى - أعلم.





 توقيع : نور

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.