"النيابة العامة" توضح عقوبة بيع المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش
أوضحت النيابة العامة أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.
وأضافت النيابة العامة: ويعد مغشوشًا إذا كان ملوثًا، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأكدت النيابة أن بيع أو صرف أو حيازة المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش أو الفاسد أو غير مسجل، يستوجب العقوبة بالسجن لمدة تصل لـ 10 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ 10 ملايين ريال.
وفي وقت سابق، حددت النيابة العامة، العقوبات المُقررة بحق كل من تورّط في بيع واستيراد وحيازة الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة، أو تعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع.
وأوضحت النيابة، أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى 180 يوماً، وكذلك إلغاء الترخيص وإلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأضافت أن العقوبات تشمل أيضاً تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام واحد، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلّق بها لمدة تصل إلى 180 يوماً، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
ولفتت إلى أن هذه العقوبات تسري على كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع أو صرف أو حاز تلك الأجهزة بقصد الاتجار مع علمه بذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لها بقصد الغش.
كما تسري أيضاً على كل من أدخل أو حاول إدخال عبوات أو أغلفة لها إلى المملكة بقصد الغش، أو جهازاً أو مستلزماً طبياً غير مسجل أو مغشوشاً أو غير حاصل على إذن تسويق، مشيرةً إلى أن المغشوش منها هو ما تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.