طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منصة استطلاع إضافة فقرة جديدة على المادة 62 المتعلقة بالأحكام العامة. ويهدف المشروع حسب ما هو موضح على المنصة إلى تفويض صلاحية للمؤسسة للتسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من نظام التأمينات حسب الضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.
وتختص المادة الثانية والستون من النظام بالأحكام العامة والمتعلقة بالعقوبات، وتتكون المادة من 7 فقرات وفي حال تمت إضافة المادة الجديدة ستكون الفقرة رقم 8 من المادة 62.
الفقرات الـ7 للمادة «الثانية والستون»
- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
- إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
- تكون لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات.
- يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
- يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.