شرح حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: ((هو الطهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته))؛ أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة، واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
المفردات:
(أبو هريرة): عبدالرحمن بن صخر، أكثر الصحابة حديثًا، مات سنة تسع وخمسين عن ثمانٍ وسبعين سنة.
(البحر): الماء الكثير أو المالح فقط؛ كما في القاموس.
(الطهور): ما يُتطهَّر به، أو الطاهر المطهِّر.
(الحل): الحلال.
(ابن أبي شيبة) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه.
(ابن خزيمة) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ومات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.
البحث:
هذا الحديث وقع جوابًا عن سؤالٍ كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل) - وفي مسند أحمد: (من بني مدلج)، وعند الطبراني: (اسمه عبدالله) - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، إنَّا نركَبُ البحر ونحمل معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطِشنا أفنتوضَّأ به؟" - وفي لفظ أبي داود: (بماء البحر) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، فأفاد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهِّر، وأن ميتة البحر حلال، فلا تحتاج حيواناته - التي لا تعيش إلا فيه - إلى ذبح وتذكية.
ما يفيده الحديث:
1- أن ماء البحر طاهر مطهِّر.
2- وأنه يجوز أكل الحيوانات البحرية الميتة.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|