من السنن المهجورة (3) عند الصلاة
الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاقْتَفَى.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَرَاقِبُوهُ جَلَّ وَعَلَا فِي أَحْوَالِكُمْ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
عِبَادَ اللَّهِ: فِي خُطَبٍ سَابِقَةٍ تَكَلَّمْنَا حَوْلَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ الْيَوْمِيَّةِ، وَالْمَقْصُودُ بِتِلْكَ السُّنَنِ مَا غَفَلَ عَنْهُ النَّاسُ؛ إِمَّا لِجَهْلِهِمْ بِفَضْلِهَا، أَوْ لِقِلَّةِ الْعَامِلِينَ بِهَا، وَيَسَّرَ اللَّهُ الْحَدِيثَ فِي خُطْبَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ عَنِ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَعِنْدَ الْوُضُوءِ، وَخُطْبَةُ الْيَوْمِ عَنْ بَعْضِ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَمِنْهَا:
أَوَّلًا: سُنَّةُ التَّرْدِيدِ مَعَ الْمُؤَذِّنِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذِكْرِ الدُّعَاءِ الثَّابِتِ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الْحَالَ مَعَ نَفْسِهِ وَجَدَ انْشِغَالَهُ أَثْنَاءَ الْأَذَانِ بِغَيْرِ الْمُفِيدِ، وَعَلِمَ حِينَهَا مَدَى التَّقْصِيرِ فِي هَذِهِ السُّنَّةِ رَغْمَ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ثَانِيًا: عِنْدَ الذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ يُسَنُّ ذِكْرُ الدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
ثَالِثًا: مِنَ السُّنَّةِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
رَابِعًا: هُنَاكَ سُنَّةٌ مَهْجُورَةٌ وَهِيَ السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ طَهَارةٍ لِلْفَمِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَلِكَ السِّوَاكُ بِعْدَ كُلِّ سَلَامٍ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ» صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ. وَقَوْلُهُ (ثُمَّ يَنْصَرِفُ)؛ أَيْ: بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ؛ فَاحْرِصُوا عَلَى سُنَّةِ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَمَا أَيْسَرَهَا، وَمَا أَعْظَمَ أَجْرَهَا.
خَامِسًا: مِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ الَّتِي يَغْفُلُ عَنْهَا بَعْضُ الْمُصَلِّينَ الصَّلَاةُ إِلَى سُتْرَةٍ، سَوَاءً أَكَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْبَيْتِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
سَادِسًا: أَدَاءُ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ مِنَ السُّنَّةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: « اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:« أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَكَمَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ مِنْ آكَدِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ سُنَّةَ الْفَجْرِ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَقَدْ وَرَدَ التَّأْكِيدُ عَلَيْهَا وَبَيَانُ فَضْلِهَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْهَا أَيْضًا رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:« رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَمِنَ السُّنَّةِ فِي رَاتِبَةِ الْفَجْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَتَيِ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»، وَ«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
نَسْأَلُ اللَّهَ -جَلَّ فِي عُلَاهُ- أَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيعًا مِنَ الْمُطَبِّقِينَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُتَّبِعِينَ لِهَدْيِهِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ.
أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ، فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ!
الخطبة الثانية
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، وَخَلِيلُهُ، وَمُصْطَفَاهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَمِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مَسْأَلَةُ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَقْصُودُ بِالْإِقْعَاءِ هُوَ: نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْعَقِبَيْنِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حِينَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي "صَحِيحِهِ" مِنْ طَرِيقِ طَاوُوسٍ قَالَ: « قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَمِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ وَهِيَ مِنْ أَكْثَرِ السُّنَنِ تَرْكًا، وَقَلِيلٌ مَنْ يَفْعَلُهَا هِيَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ»؛ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ الْخَلْقِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي قَوْلِهِ الْكَرِيمِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الْأَحْزَابِ: 56].
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|