حديث: ليس لعرق ظالم حق
عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ؛ رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
المفردات:
والأرض للآخر: أي ليست للذي غرس.
عرق ظالم: قال الحافظ في التلخيص: قوله: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، هو بالتنوين، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما، وغلط الخطابي من رواه بالإضافة؛ اهـ، والمراد بالعرق الظالم هنا هو أن يزرع أو يغرس أو يبني، أو يحفر شخص في ملك غيره بغير رضاه.
وآخره: أي وهو قوله: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
وفي تعيين صحابيه: أي هل هو سعيد بن زيد أو أبو سعيد الخدري، أو جابر أو عائشة رضي الله عنهم.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير عند كلامه على حديث ليس لعرق ظالم حق: واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وعلقه البخاري بقوله: ويروي عن عمر بن عوف، ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة والطبراني من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو؛ اهـ.
وقال البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة في باب من أحيا مواتًا: ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب بالكوفة، وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، ويروي عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق، ويُروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض نسخ البخاري: ويروى عن عمر وابن عوف، وهو تصحيف، وقال الحافظ في الفتح: عند قول البخاري: «وقال فيه: في غير حق مسلم، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ»، وصله إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضًا مواتًا من غير أن يكون فيها حق مسلم، فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وهو عند الطبراني ثم البيهقي، وكثير هذا ضعيف، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري، ثم قال الحافظ: ووقع في بعض الروايات: وقال عُمر وابن عوف على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين، وهو تصحيف، ثم قال الحافظ: ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلًا وزاد: قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض؛ اهـ، وقال الحافظ في قول البخاري: ويُروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وصله أحمد قال: حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر، فذكره، ولفظه: من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرٌ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة، وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وصححه، وقد اختلف فيه على هشام، فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبد الله بن إدريس عن أبيه مرسلًا.
واختلف فيه على عروة، فرواه أيوب عن هشام موصولًا وخالفه أبو الأسود، فقال: عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب، ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلًا كما ذكرته من سنن أبي داود، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به؛ اهـ، وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالم حقٌّ، هذا حديث حسن غريب، حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له؛ هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ اهـ، وقال أبو داود في باب في إحياء الموات من كتاب الخراج والإمارة والفيء من سننه: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا ميتة، فهي له وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ، حدثنا هناد بن السري ثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وذكر مثله قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتُضرب أصولها بالفؤوس، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حتى أُخرجت منها؛ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله: مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري -: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل؛ اهـ.
وكون العرق الظالم لا حق له مما تقرِّره قواعد الشريعة من صيانة حقوق الناس ومنع التعدي عليهم، ومعاملة المتعدي بنقيض قصده، والله أعلم.
ما يستفاد من ذلك:
1– أنه ليس لعرقٍ ظالم حق.
2– وأنه ينبغي معاملة المتعدي بنقيض قصده.
3– وأنه يجب المحافظة على حقوق الناس.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|