حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود.
المفردات:
«نسيئة»؛ أي مؤجلًا فيه قبض أحد العوضين.
البحث:
هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفيها نزاع شديد عند أهل العلم، ولذلك رجح الحفاظ أن هذا الحديث مرسل، ونقل عن الشافعي أنه قال: إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في الفتح: وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضًا، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله؛ اهـ، ويعارض هذا الحديث ما أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد وُصف بأنه قوي من حديث عبد الله بن عمرو أنه ابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال البخاري في صحيحه: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله، وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجلٍ، وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة؛ اهـ، وسيأتي مزيد بحث لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|