أمرُ الصَّبيِّ بالصَّومِ
إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الصِّيامَ دون وقوعِ ضَرَرٍ عليه، فعلى وليِّهِ أن يأمُرَه بالصَّومِ؛ ليتمَرَّنَ عليه ويتعوَّدَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة والحَنابِلة، وهو قولٌ عند المالكيَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
الدليلُ منَ السُّنَّة:
عن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ الله عنها قالت: ((أرسَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غداةَ عاشُوراءَ إلى قُرى الأنصارِ: من أصبَحَ مُفطِرًا فلْيُتِمَّ بقيَّةَ يَومِه، ومن أصبَحَ صائمًا فلْيَصُمْ، قالت: فكُنَّا نصومُه بعدُ، ونُصَوِّم صِبيانَنا، ونجعَلُ لهم اللُّعبةَ مِنَ العِهنِ))
وفي لفظ: ((... ونصنَعُ لهم اللُّعبةَ مِنَ العِهنِ، فنذهَبُ به معنا، فإذا سألونا الطَّعامَ أعطيناهم اللُّعبةَ تُلهِيهم حتى يُتِمُّوا صَومَهم ))
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|