حُكمُ قضاءِ ما سبَقَ إذا بلغ الصبيُّ أثناءَ شَهرِ رَمضانَ
إذا بلغَ الصَّبيُّ أثناءَ شَهرِ رَمَضانَ؛ فإنَّه يصومُ بقيَّةَ الشَّهرِ ولا يلزَمُه قضاءُ ما سبَقَ، سواءٌ كان قد صامَه أم أفطَرَه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لا يُوجَّهُ إليه الأمرُ بالصَّومِ حينذاك؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ وُجوبِ الصَّومِ؛ وعليه فلا يلزَمُه قضاؤُه
ثانيًا: أنَّه زمنٌ مضى في حالِ صِباه، فلم يلزَمْه قضاءُ الصَّومِ فيه، كما لو بلَغَ بعد انسلاخِ رمضانَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|