حُكمُ الصَّومِ على المَجنونِ
لا يجِبُ الصَّومُ على المجنونِ، ولا يصِحُّ منه.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
ثانيًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك النَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|