زكاةُ الدَّينِ على المَليءِ الباذِل
إذا كان الدَّينُ على مليءٍ باذلٍ؛ فإنَّه تجِبُ زكاتُه على مالِكِه لكلِّ عامٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ القاري، قال: (كنتُ على بيتِ المالِ زمنَ عُمَرَ بنِ الخطَّاب، فكان إذا خرج العطاءُ جَمع أموالَ التجَّارِ، ثمَّ حسَبَها شاهِدَها وغائِبَها، ثم أخذ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشَّاهِدِ والغائِبِ)
ثانيًا: أنَّ الدَّينَ على مليءٍ؛ مملوكٌ له يقدِرُ على الانتفاعِ به، وبإمكانِه الوصولُ إليه، فهو بمنزلةِ ما في يَدِه، فلزِمَتْه زكاتُه، كسائِرِ أموالِه
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|