متى يصح الإحرام بالحج؟ وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج؛ كأن ينوي الحج في رمضان؟
الجواب:
الحج له ميقات زماني أشار الله - عز وجل - إليه بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، هذه الأشهر قمرية؛ لا شمسية بإجماع العلماء - رحمة الله عليهم - ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر، فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذٍ تبتدئ هذه الشهور، فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر، فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج، وقال لبيك حجة؛ فإنه يصح وينعقد إحرامه، وهكذا لو تمتع فيها، أما لو أحرم قبل ليلة العيد، وهي مسألة مشهورة عند العلماء "من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج"، فللعلماء قولان:
منهم من يقول: لا ينعقد حجه، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، رحمة الله على الجميع.
ومنهم من يقول: ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالمًا، وهو مذهب الجمهور.
والصحيح مذهب الشافعية، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج؛ لأن الله - تعالى - يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس؛ لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر، فأزمنة العبادات مؤقتة، لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت؛ لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج.
لكن إذا قلنا بقول الشافعية، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج، فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه؟
لهم قولان قال الظاهرية: تفسد تلبيته، ويفسد إحرامه بالكلية؛ فلا حج له ولا عمرة.
قال الشافعية: ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة، وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة، وقد فسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج إلى عمرة، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة، والله - تعالى - أعلم.