شرح حديث: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
عن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء لا يُنجِّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))؛ أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم.
وللبيهقي: ((الماء طهور إلا إن تغيَّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه)).
المفردات:
(أبو أمامة)؛ صُدَي بن عَجْلان، سكن مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص، ومات بها سنة إحدى، وقيل ست وثمانين، وقيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالشام.
(أبو حاتم) هو الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنظلي، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين، وله اثنتان وثمانون سنة.
(البيهقي) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، شيخ خراسان، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، ومات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وبَيْهَق: بلدٌ قرب نيسابور.
البحث:
اتفق المحدِّثون على تضعيف هذا الحديث، وسببُ تضعيفه أنه مِن رواية رشدين بن سعد، وهو متروك الحديث، إلا أن قوله: ((إن الماء لا ينجسه شيء))، قد ثبت مثلُه في حديث بئر بُضاعة، وهو صحيح، فالتضعيف خاص بالاستثناء، وهو قوله: ((إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه))، لا أصل الحديث، فإنه ثابت كما علمتَ.
ومع أن العلماء أجمعوا على تضعيف رواية الاستثناء، فقد أجمعوا على القولِ بحكمها؛ إذ إنهم اتَّفقوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نجس، فكان الإجماع هو الدليلَ على نجاسةِ ما تغيَّر أحدُ أوصافه لا هذه الزيادة.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|