حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثًا وستين، وأمر عليًّا أن يذبح الباقي؛ الحديث؛ رواه مسلم.
المفردات:
أن يذبح الباقي: أي من هديه صلى الله عليه وسلم وكانت جملته مائة بدنة.
الحديث: أي أكمل الحديث.
البحث:
قد تقدم في بحث الحديث الأول من باب صفة الحج ودخول مكة في كتاب الحج لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق جابر رضي الله عنه قال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر, فطبخت فأكلا من لحمها, وشرِبا من مرقها, ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، لنزعت معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه؛ اهـ، وإيراد المصنف لهذه القطعة من هذا الحديث هنا للدلالة على صحة الوكالة في نحر الهدي.
ما يفيده الحديث:
1– صحة التوكيل في نحر الهدي.
2– يجوز للشخص الواحد إذا كان أهدى أكثر من بدنة أو شاة أن يتولى بنفسه نحر بعضها، وأن يوكل في نحر الباقي.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|