عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت؛ رواه البخاري.
المفردات:
في بنت وبنت ابن وأخت: أي في مسألة تركة ميت، خلف وراءه بنتًا وبنت ابن، وأختًا.
قضى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
للبنت النصف؛ أي: لبنت الميت نصفُ تركته.
ولابنة الابن السدس؛ أي: ولبنت ابن الميت سُدُس تركته.
تكملة الثلثين؛ أي: يكون مجموعُ ما تأخذه البنت وبنت الابن الثلثينِ من تركة الميت.
وما بقي فللأخت؛ أي: وما بقي من تركة الميت وهو الثُّلُث، فإنه يكون للأخت؛ أي: بطريق التعصيب.
البحث:
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الفرائض من صحيحه في باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنة، قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس: سمعتُ هديل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنةٍ، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وَأْتِ ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْر فيكم.
وقد أورد البخاري في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق البخاري من طريق سفيان عن أبي قيس عن هُذيل قال: قال عبدالله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة الابن السُّدس، وما تبقى فللأخت.
هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأخت مع البنت عصبة، فتُعطَى الأخت ما بقي من تركة بعد ذوي الفروض.
ما يفيده الحديث:
1- أن الأخوات مع البنات عصبة.
2- أنه إذا اجتمع بنت، وبنت ابن، وأخت، يكون النصف للبنت، والسدس لبنت الابن، والباقي للأخت.