شرح حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهورُ إناءِ أحدكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أن يغسله سبعَ مرَّات، أُولاهن بالتراب))؛ أخرجه مسلم.
وفي لفظ له: ((فليُرِقْه)).
وللترمذي: ((أخراهن أو أُولاهن)).
المفردات:
• (طُهور) بضم الطاء، ويجوز فتحها؛ لغتان، و((طهور إناء أحدكم))؛ أي: مطهره.
• (ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فحرَّكه، شرب أو لم يشرب، فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
• ((إناء أحدكم))، هذه الإضافة ملغاة؛ إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.
• ((فليُرِقْه))؛ أي: فليصبَّ الماء أو المائع الذي ولغ فيه الكلب على الأرض متلفًا له.
البحث:
نقل المصنِّف في فتح الباري أن لفظة ((فليُرِقْه)) لم يصحَّ نقلها عن الحفاظ، وقال ابن عبدالبر: لم ينقُلْها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تُعرَف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهٍ من الوجوه.
وقد رُوِي الحديث بلفظ: ((أولاهن)).
وجاء في بعض الروايات بلفظ: ((إحداهن)).
وفي بعضها بلفظ: ((أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة)).
وأرجح الروايات روايةُ أُولاهن لكثرةِ رواتها، وبإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عُورضت بها ((أولاهن)) لا تقاومها، فرواية ((أخراهن)) منفردةٌ لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية: السابعة بالتراب، اختلف فيها، فلا تقاوم رواية ((أولاهن بالتراب))، وروايةُ ((إحداهن)) ليست في الأمهات، بل رواها البزار، فعلى صحتها فهي مطلقةٌ يجب حملها على المقيدة، وروايةُ ((أولاهن أو أخراهن))، إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه، فيرجع إلى الترجيح، ورواية ((أولاهن)) أرجح، وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو تخيير منه صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى ترجيح ((أولاهن))؛ لثبوتها فقط عند الشيخين.
والحديث يدل على تعيين التراب، وأنه في الغسلة الأولى، ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدَّر أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء.
ما يفيده الحديث:
1- فم الكلب نجسٌ.
2- يجب غسل الإناء سبع مرات مِن ولوغ الكلب.
3- يجب تتريب هذا الإناء.
4- يتعين أن يكون الترتيب في الغسلة الأولى.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|