حُكْمُ إمساكِ الكافِرِ في باقي اليومِ الذي يُسلِمُ فيه
إذا أسلمَ الكافِرُ أثناءَ يَومٍ مِنْ رَمَضانَ؛ فإنَّه يلزَمُه إمساكُ بقيَّةِ اليَومِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والحنابلة، وقول للمالكية، ووجه للشافعية، وهو اختيار ابنِ تيميَّةَ، والشوكاني، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
عمومُ قَولِه تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]
وجهُ الدَّلالةِ:
أن الكافِرَ بإسلامِه صار مِن أهلِ الشَّهادةِ للشَّهرِ، فوجَبَ عليه الإمساكُ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن سلمَةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا مِن أسلَمَ أنْ أذِّنْ في النَّاسِ أنَّ مَن كان أكَلَ فلْيَصُمْ بقيَّةَ يَومِه، ومَن لم يكُنْ أكَلَ فلْيَصُمْ؛ فإنَّ اليَومَ يومُ عاشوراءَ ))
وجه الدلالة:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم بالإمساكِ نهارًا، ولم يأمُرْهم بالقضاءِ، وذلك لَمَّا أوجَبَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ صَومَ يَومِ عاشوراءَ في أوَّلِ الأمرِ.
ثالثًا: لَزِمَه الإمساكُ بقيَّةَ اليَومِ؛ لأنَّه صار من أهلِ الوُجوبِ حينَ إسلامِه فلَزِمَه الصَّومُ، فيُمسِك تشبُّهًا بالصَّائِمينَ، قضاءً لحَقِّ الوقتِ بالتشَبُّه
رابعًا: أنَّه أدرَكَ جُزءًا من وقتِ العبادةِ فلَزِمَتْه، كما لو أدرَكَ جزءًا مِن وقتِ الصَّلاةِ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|