حُكمُ صومِ المَجنونِ إذا أفاقَ في نهارِ رَمَضانَ
المجنونُ إذا أفاق لا يَلزمُه قضاءُ ما فاتَه زمنَ الجُنونِ، سواءٌ قلَّ ما فاتَه أو كثُر، وسواءٌ أفاقَ بعدَ رَمَضانَ أو في أثنائِه، وهذا مذهبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر، وابنِ حَزمٍ، وابنِ باز، وابن عُثيمين
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|