حديث: نهى عن بيع الذهب بالورق دينا
عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورِق دينًا.
قوله: (عن الصرف)؛ أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
قوله: (وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا)، وفي رواية: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: كنَّا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: (إن كان هذا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح"، وفي رواية: عن سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه"، قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث نص في تحريم ربا النساء فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة.
قال الحافظ: (أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبدالرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة.
وقوله: "إلا يد بيد": يقتضي منع التساوي، وقوله: سواء بسواء تأكيد للتساوي.
قال: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وأنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم)[1].
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|