تعديل 114 نصا قانونيا لمواكبة نظام المعاملات المدنية
يجرى حاليًّا دراسة مشروع يقضي بتعديل 144 نصًّا قانونيًّا يطال 10 أنظمة ولوائح تنفيذية، وأنَّ التعديلات تتضمَّن تحسينات في الصياغة وحذف مواد لعدم الحاجة، في ضوء استقرار أحكام نظام المعاملات المدنية.
وتشمل التعديلات المقترحة نظام المرافعات الشرعية، اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، لائحة قسمة الأموال المشتركة.
وتشمل أيضًا، نظام المحاكم التجارية، اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التوثيق، تعديل نظام المحاماة، ونظام التحكيم.
ومن النصوص الواردة في التعديلات، لتتماشى مع نظام المعاملات المدنية، تغيير مصطلح «مكان الإقامة»، إلى مصطلح «المَوْطِن»، وتغيير مصطلح «القاصر» إلى «عديم الأهليَّة أو ناقصها»، وذلك من أجل الاتِّساق مع مصطلحات المعاملات المدنية، وكذلك تعديل مصطلح «الشخصيَّة المعنويَّة» إلى «الصفة الاعتبارية» وتعديل التعبير بـ«مدير الفرع» إلى التعبير بمن يمثل الشخصية الاعتبارية، وتعديل عبارة «التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة» لتكون «التصرفات التي لا تجوز إلَّا بإذن المحكمة»؛ لأنَّ العبارة الثانية أدق في التعبير.
وتضمنت التعديلات، تغيير لفظ «المشتركة» إلى «الشائعة»، وإحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وتعديل عبارة «استئذان المحكمة» إلى «صدور إذن المحكمة»؛ لأنَّ العبارة الثانية أدق، وإضافة «الإقراض» إلى تصرفات الولي أو الوصي، وحذف استثناء الأب، تعزيزًا لحماية الطفل.
ومن بين التعديلات محل الدراسة تغيير مصطلح «شرعي» إلى «نظامي»، وجاء في التعديل «الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب نظامي».