المكافأة على الهبة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وهب رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، فقال: ((رضيتَ؟))، قال: لا، فزاده، فقال: ((رضيتَ؟))، قال: لا، فزاده، فقال: ((رضيت؟))، قال: نعم"؛ رواه أحمد وصححه ابن حبان.
المفردات:
فأثابه عليها؛ أي: كافأه وأعطاه في مقابلة هبته.
فقال: رضيت؛ أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المُهِدي بعد أن كافأه: ((هل ارتاحَت نفسك للمكافأة)).
قال: لا؛ أي: قال الرجل: لم تَطِبْ نفسي بذلك.
فزاده؛ أي: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطاه أولًا.
قال نعم؛ أي: قال الرجل بعد أن زاده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرتين: قد رضيت؛ أي: طابت نفسي بالمكافأة.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: أن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةً فأثابه عليها، وقال: ((أرضيت؟))، قال: لا، فزاده، وقال: ((رضيت؟))، قال: نعم، قال: ((لقد هممتُ ألا أَتَّهِب إلا مِن قُرشي، أو أنصاري، أو ثَقَفي))؛ أحمد، وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس، ولأبي هريرة بالمتن دون القصة، وطوَّله الترمذي، ورواه من وجه آخر، وبيَّن أن الثوابَ كان ستَّ بكرات، وكذا رواه الحاكم، وصححه على شرط مسلم؛ اهـ.
وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح، على أن مثل هذا الأعرابي الذي يُهدي وهو لا يرضى بمكافأة بمثل هديته لا تعتبر هديته هدية، والله أعلم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|