شرح حديث: مبيت العباس بمكة ليالي منى من أجل سقايته
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له؛ متفق عليه.
المفردات:
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي طلب منه الإذن والرخصة له.
أن يبيت بمكة ليالي منى: أي في البيتوتة بالليل بمكة ليالي أيام التشريق التي من حقها أن تكون البيتوتة فيها بمنى للحجاج وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لغير المتعجلين أو ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين.
من أجل سقايته: أي من أجل مسئوليته عن سقاية الحجيج من زمزم فكانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه بالحياض سبيلًا للحجاج. السقاية تطلق على الموضع المتخذ لسقي الناس وعلى ما كانت قريش تفعله من إعداد الماء للشاربين من الحجاج في الجاهلية. وكان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من جلد بفناء الكعبة للحجاج, ثم فعله ابنه هاشم من بعده, ثم عبد المطلب, فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ابنه العباس وهو يومئذ من أحدث إخوانه سنًا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وصارت بعده لعقبه وقد كانوا يجعلونه نبيذًا فيخلطون به التمر أو الزبيب حتى يطيب طعمه ولا يكون مسكرًا، وأطلقت السقاية في سورة يوسف في قوله تعالى (جعل السقاية في رحل أخيه) على صواع الملك لأنه كان يسقى به ويكال به. وقال عطاء في قوله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج)) قال: سقاية الحاج زمزم.
فأذن له: أي فرخص له أن يبيت بمكة ليالي منى.
♦ ♦♦ ♦
البحث:
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب سقاية الحاج بهذا اللفظ المتفق عليه، وأورده في باب هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى من حديث عمر رضي الله عنهما بلفظ رخص وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وباللفظ الذي أورد المصنف هنا المتفق عليه.
قال الحافظ في "الفتح": (مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء). اهـ.
وظاهر لفظ (رخص) ولفظ (أذن) ولفظ (استأذن العباس) النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له يشعر بأن وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق كان أمرًا مستقرًا في نفوسهم، وأنه قد يرخص لأصحاب الأعذار ممن يشتغلون بشئون الحجاج كالسقاة ونحوهم مما يضطرهم عملهم للمبيت خارج منى، ولذلك استأذن العباس رضي الله عنه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعلموا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم.
وقد سقت في بحث الحديث الأول من هذا الباب لفظ حديث جابر عند مسلم: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه. وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كدا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قال البخاري: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، قال الحافظ في الفتح: وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به. اهـ، وهو يشعر بأنه لا بأس بالنزول إلى مكة والطواف في ليالي أيام التشريق على أن يكون المبيت والمستقر أكثر الليل بمنى.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب المبيت بمنى ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل وليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل.
2- الترخيص لذوي الأعذار من السقاة ونحوهم في المبيت خارج منى في محل أعمالهم ولا شيء عليهم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|