حديث: شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، شكيا القمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
قال البخاري: باب الحرير في الحرب[1]، وساق الحديث.
قوله: (شكَيا القمل)، وفي رواية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما.
وترجم له البخاري أيضًا باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة.
قال الطبري: دلت الرخصة في لُبسه بسبب الحكة أن من قصد بلُبسه ما هو أعظم من أذى الحكة - كدفع سلاح العدو ونحو ذلك - فإنه يجوز.
قال الحافظ: وقد اختلف السلف في لباسه، فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقًا، وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة وحكى بن حبيب عن بن الماجشون أنه يُستحب في الحرب، وقال المهلب لباسه في الحرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب، قال الطبري: فيه دلالة على أن النهي عن لُبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخفِّفها لبس الحرير[2].
قال الحافظ: ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد؛ حيث لا يوجد غيره، قال: وخص الجواز بعض الشافعية بالسفر دون الحضر[3]؛ والله أعلم.
تتمة:
وعن جابر بن عتيق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله؛ فأما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله، فالغيرة في غير الريبة، والخيلاء التي يحدث الله، فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، والخيلاء التي يبغض الله، فاختيال الرجل في الفخر والبغي"؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|