مشاهدة النسخة كاملة : مراجعة لكتاب قطف الجنى بالتحقيق فيما نسب إلى الشافعي أنه أجاز نكاح الرجل ابنته من الز


عطيه الدماطى
01-09-2025, 04:25 PM
مراجعة لكتاب قطف الجنى بالتحقيق فيما نسب إلى الشافعي أنه أجاز نكاح الرجل ابنته من الزنى
الكاتب أيمن صالح وموضوعه فتوى نسبت للشافعى بجواز زواج الرجل الزانى من ابنة الزانية التى زنى بها والتى حملت بها منه وقد ابتدأ الماتب كتابه باشتهار المسألة حتى أنها تعد سبة فى عصرنا للشافعى ومذهبه من قبل التيار القرآنى والتيار العلمانى والتيار الملحد والأخيرين يستخدمانها في اتهام الإسلام اتهاما باطلا بدل من اتهام الشافعى أو من قال بتلك الفتوى
قال الكاتب في ابتداء الكتاب:
"اشتهر عن الإمام الشافعي،القول بإباحته نكاح الرجل ابنته من الزنى، وعد هذا من مفردات هذا الإمام، ومثالا لشواذ المسائل التي وردت عن العلماء. وقد هدف هذا البحث إلى الوقوف على حقيقة قول الإمام في هذه المسألة وجذوره وأبعاده، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، حاصلها أنه ليس للإمام قول صريح في الإباحة في ذات المسألة بل على العكس نقل عنه المزني قولا صريحا بالتحريم، وما اشتهر عنه من قول بالإباحة مع الكراهة إنما هو في مسألة مشابهة، وهي مسألة نكاح ابن الزانية بنات الرجل الذي زنى بأمه، فاحتمل أن يكون أباه، وسبب الكراهة هذه حصول الاشتباه في كون بنات الزاني أخوات حقيقة لابن الزنى وإن لم يكن أخوات له نسبا. وعليه فحيث أمكن التحقق من أن ابن الزنى قد خلق من ماء زان بعينه، تحرم بنات هذا الزاني عليه، كما ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية"
وتناول الكاتب انتشار حرمة النكاح بالزنى حيث قال :
"مسألة انتشار حرمة النكاح بالزنى
قال تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} [الفرقان: 54]،
قال الطبري،: «يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق من النطف بشرا إنسانا فجعله نسبا، وذلك سبعة، وصهرا، وهو خمس» أما الأنساب السبع فهن الواردات في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ... } [النساء: 23].
وأما الأصهار الخمس فما ورد في الآية نفسها: { ... وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23].
وأجمع المسلمون على تحريم المذكورات في الآية "
بالطبع الآية واضحة في تحريم زواج بنات الرجل وزوجات أبناء الرجل فالله لم يقل أنهم أبناء أو بنات من زواج وإنما كان واضحا حيث قال :
" من أصلابكم "
ومن الصلب تطلق على المنى الخارج من القضيب الذى يتصلب عند الجماع أو القذف
فأى ابنة من زواج أوزنى محرمة وزوجة أى ابن من زواج أو زنى محرمة
وتحدث الرجل عن وقوع مسألة جديدة بعد وفاة النبى(ص) وهى المسألة موضوع الفتوى وهى ليست جديدة لأن الله كما سبق القول لم يذكر كون أبناء الرجل وبناته من زواج أو زنى
وذكر الكاتب أن أهل الفتوى اختلفوا ما بين محرم وما بين مبيح حيث قال :
"ثم استجدت مسألة في عهد الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، وهي أن رجلا زنى بأم امرأته، فاختلفوا: هل تحرم عليه امرأته بهذا الوطء، ويكون شأنه كمن نكح امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها، فتحرم عليه بذلك ابنتها، أو لا.
فروي عن عمران بن الحصين، رضي الله عنه، أن المرأة وأمها تحرمان على الزاني وفي الجهة المقابلة روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، خلاف ذلك، فقال في الزاني: «تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته»
وظهر الخلاف في المسألة بعد ذلك بين التابعين، فمن بعدهم من فقهاء الأمصار، وغلب القول بالتحريم في أهل العراق، وغلب القول بالإباحة في أهل الحجاز.
ظهور مسألة نكاح الرجل ابنته من الزنى
كان كلام فقهاء السلف القائلين بأن الزنى لا ينشر الحرمة عاما، فقالوا: الحرام على وجه العموم لا يحرم الحلال، أي جملة وفي كل حال، وأجازوا للزاني أن ينكح أم المزني بها وابنتها مطلقا من غير تفصيل يذكرونه في شأن ابنة المزني بها من كونها خلقت من ماء الزاني أو من ماء غيره.
فقال الزهري، مثلا، عندما سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: «قد قال بعض العلماء: "لا يفسد الله حلالا بحرام"»
وقال يحيى بن يعمر: «والله ما حرم حرام حلالا قط».
وقال ابن المسيب وعروة عندما سئلا عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له ابنتها: «لا يحرم الحرام الحلال».
و «قال مالك في الرجل يزني بالمرأة، فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه، إن شاء. وذلك أنه أصابها حراما. وإنما الذي حرم الله عز وجل، ما أصيب بالحلال» ويفهم من ظواهر هذه الأقوال أنهم يحلون ابنة المزني بها للزاني مطلقا، سواء احتمل أن تكون من مائه أم لا.
ولعل اختلاف القول عن بعضهم في نشر الحرمة بالزنى، كسعيد وعروة ومجاهد والحسن، إنما هو بسبب اختلاف الواقعة المسئول عنها: فحين كان السؤال عن الزواج بأم المزني بها أو بابنتها من غير الزاني قالوا بالجواز، وحين كان السؤال عن بنت المزني بها حيث احتمل أن تكون من الزاني قالوا بالتحريم. وهذا تخمين ليس بالوسع إثباته.
ولكن قال ابن تيمية، عندما سئل عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن يتزوج البنت:
«لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، مع كثرة اطلاعهم، في ذلك نزاعا بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له: إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك، فقال: يكذب فلان» "
ومع أن المتهم الأول فيما ذكره أيمن صالح هو ابن عباس إلا أن المسألة التصقت بالشافعى
والكلام في الفقرة الماضية نجد فيه أن الروايات إحداهما محرمة والأخرى مبيحة ومن أباحوا قال كلمة غريبة وهى أن الحرام لا يحرم حلالا وهى كلمة تناقض القرآن لأن الزانى يحرم زواجه من العفيفة زوجته وعليه يتم التفرقة بينهم حيث قال سبحانه :
" الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة "
وحرم الله زواج الزانى من العفيفة حيث قال :
" وحرم ذلك على المؤمنين "
وهذا نص أخر يمنع زواج الأب الزانى من ابنته العفيفة حتى ولو كانت نتاج زنى
ونلاحظ أن نصوص القرآن حرمت هذا الزواج تماما بالآيات التالية :
أولا قوله :
"من أصلابكم "
فبنات وبنين الرجل لم يذكر الله كونهم من زواج أو زنى
ثانيا :
وجوب نسبة الابن أو الابنة من زنى لأبيهم الزانى كما قال سبحانه:
" ادعوهم لآباءهم "
وتحدث عن اشتهار إباحة هذا الزواج المحرم عن الشافعى وأسباب نسبته له حيث قال:
"ومع هذا، فالإمام الشافعي، ، هو أول من اشتهر عنه القول بحل ابنة المزني بها للزاني، وإن احتمل أو قطع بكونها ابنته. وهذا الاشتهار يعود، فيما يعود إليه، من وجهة نظري، إلى ثلاثة أمور:
أحدها: دفاعه العريض عن القول بعدم نشر الزنى حرمة النكاح، وأنه لا ينبغي قياس وطء الزنى على الوطء الحلال، كما أوردنا طرفا منه في المطلب السابق. ومسألتنا هذه تبدو كأنها فرع تلك المسألة، وطرد القياس يقتضي التسوية بينهما.
والأمر الثاني: اشتهار القول بذلك عن أصحابه من بعده بما لا تجد له نظيرا في المذاهب الأخرى
والأمر الثالث: ما أورده، في كتابه الأم فيما يرتبط بهذه المسألة على وجه الخصوص، وهذا ربما لا تجد مثله وصلنا عن أحد قبله. قال:
«إن ولدت امرأة حملت من الزنى، اعترف الذي زنى بها أو لم يعترف، فأرضعت مولودا فهو ابنها، ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له [أي للمولود الذي رضع من الزانية] في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنى [أي: بنات الزاني لأنهن في حكم أخواته من الرضاع]، كما أكرهه للمولود من زنى، [أي: كما أكرهه لابن المزني بها أن ينكح بنات الزاني]. وإن نكح [من أرضعته الزانية] من بناته [أي بنات الزاني] أحدا لم أفسخه؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
فإن قال قائل: فهل من حجة فيما وصفت؟
قيل: نعم: قضى النبي، صلى الله عليه وسلم، بابن أمة زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى منه من شبهه بعتبة، فلم يرها - وقد قضى أنه أخوها - حتى لقيت الله عز وجل؛ لأن ترك رؤيتها مباح، وإن كان أخا لها. وكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته مباح.
وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنى»
ويمكننا أن نستخلص من هذا النص ما يأتي:
أولا: أن الشافعي يكره لمن ارتضع من المزني بها أن ينكح بنات الرجل الذي زنى بها، كما يكره للمولود من زنى أن ينكح بنات الزاني.
ثانيا: إذا حصل أن نكح المولود من زنى، أو من ارتضع لبن الزنى، بنات الزاني من غير الزانية، فالعقد صحيح لا موجب لفسخه.
ثالثا: حجة الشافعي على صحة العقد هي أن ولد الزنى ومن ارتضع لبن الزانية، ليسا أبناء للزاني في حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك قوله في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وما دام كذلك فهو كالأجنبي بالنسبة للزاني.
رابعا: يستدل الشافعي للكراهة التي قال بها بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، سودة، رضي الله عنها، أن تحتجب من أخيها عندما ظهر شبهه بالزاني، فحمل هذا الأمر على الاحتياط عند حدوث الاشتباه والشك، فكذلك يندب عنده لولد المزني بها رضاعة أو نسبا أن يحتاط فلا يتزوج من بنات الزاني، كما أرشد النبي، صلى الله عليه وسلم، سودة، رضي الله عنها، أن تحتاط فلا تنكشف على أخيها عندما ظهر شبهه بالزاني.
خامسا: بعد تقريره أن أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، سودة، رضي الله عنها، بالاحتجاب عن أخيها إنما كان على سبيل الورع لا الوجوب، أوضح الشافعي أنه من المباح أن تحتجب المرأة عن أخيها، وأن لا يرى الأخ أخته. وعليه يسوغ ترك المباح ورعا عند حلول الشبهة. وكأنه بهذا يريد أن يدفع سؤالا يتوجه على صرفه الأمر من الوجوب إلى الورع، وهو: كيف يكون الورع مجوزا منع الأخ رؤية أخته؟ أفليس هذا من قطيعة الرحم، وهي حرام؟ وهل يسوغ الورع اقتحام الحرام؟ "
وكل هذا الكلام والاستدلال برواية لم يقلها النبى(ص) سواء بفهمى الخاطىء المخالف لفهم الفقهاء وهو أن الحجر يعنى الرجم الذى لا وجود به في الإسلام كعقاب للزنى أو بفهمهم فالرواية تعارض قوله سبحانه :
" ادعوهم لآباءهم "
وكما سبق القول يوجد موانع أخرى وهو :
أن الأب الزانى والابنة عفيفة ولا يمكن زواج الاثنين بقوله :
" وحرم ذلك على المؤمنين "
ومع ثبوت رأى الشافعى بالاباحة إلا أحد تلاميذه وهو المزنى أنكر أن يكون أفتى بذلك وإنما ما أفتى به هو الحرمة حيث نقل الكاتب عنه :
"بعد نقله كلام الشافعي آنف الذكر، نقل تلميذه المزني عنه أنه أنكر جواز زواج الزاني من ابنته من الزنى، فقال: «وقد كان أنكر [أي الشافعي] على من قال: يتزوج ابنته من زنى، ويحتج بهذا المعنى [وهو أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، سودة بالاحتجاب]. وقد زعم [أي الشافعي في هذه المسألة] أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح، وإن كرهه، فكذلك في القياس لا يفسخ نكاحه وإن كرهه، ولم يفسخ نكاح ابنه من زنى بناته من حلال، لقطع الأخوة، [أي لعدم وجود رابطة أخوية معترف بها شرعا بين ابن الزنى وبنات الزاني] فكذلك في القياس: لو تزوج ابنته من زنى لم يفسخ - وإن كرهه - لقطع الأبوة. وتحريم الأخوة كتحريم الأبوة المزني، مختصر المزني، ج 8، ص 334."
والمستخلص :
أن المفتوون بالاباحة متعددين ولكن ألصق الأمر بأحدهم

سنينى معاك
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خير الجزاء
دمت برضى الله وحفظه ورعايته

ساكن الروح
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خير الجزاء
دمت برضى الله وحفظه ورعايته

احساس
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خيـر
وبارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما

اعشق ملامحك
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خير الجزاء
دمت برضى الله وحفظه ورعايته

عاشق السهر
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خير
وأحسن إليك فيما قدمت
دمت برضى الله وإحسانه وفضله

صمت النبض
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خير
وأحسن إليك فيما قدمت
دمت برضى الله وإحسانه وفضله

ساكن الروح
01-09-2025, 04:25 PM
جزاك الله خيرا
وجعلة فى ميزان حسناتك

أمنية
01-17-2025, 02:41 PM
جزاك الله خيرا...
وبارك الله فيك وفي طرحك الطيب..
جعله المولى في موازين اعمالك ونفع بك..
دمت بحفظ الله..

تنهيدة نآي
01-21-2025, 12:42 PM
,‘*
سلمت أنآملك ، وشكراً لك ,
وب إنتظآر المزيد من هذآ الفيض ,
لقلبك السعآده والفـرح ..
|‘,

مہلہك الہعہيہونے
01-28-2025, 09:17 PM
جزاك الله خير..