عطيه الدماطى
01-24-2025, 04:11 PM
الاحْتِبَاسٌ
الاحتباس فى العرف العام يطلق على الحبس بمعنى السجن كما يطلق على أمراض كالاحتباس الصوتى والاحتباس البولى كما كان يطلق فى القديم على الأوقاف كما كان يطلق على احتباس المطر فالكلمة بحسب ما تضاف إليه وفى تعريفه قالت الموسوعة الفقهية :
"التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبْسُ وَالاِحْتِبَاسُ، ضِدُّ التَّخْلِيَةِ، أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ حُرِّيَّةِ السَّعْيِ، وَلَكِنِ الاِحْتِبَاسُ - كَمَا يَقُول أَهْل اللُّغَةِ - يَخْتَصُّ بِمَا يَحْبِسُهُ الإْنْسَانُ لِنَفْسِهِ، قَال فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: احْتَبَسْتُ الشَّيْءَ إِذَا اخْتَصَصْتَهُ لِنَفْسِكَ خَاصَّةً .
وَكَمَا أَنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَأْتِي لاَزِمًا، مِثْل مَا فِي الْحَدِيثِ: احْتَبَسَ جِبْرِيل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُمْ: احْتَبَسَ الْمَطَرُ أَوِ اللِّسَانُ."
وهناك ألفاظ لها نفس المعنى كالحبس والسجن والحجر والحصر والاعتقال وكل منها يستعمل فى أمور معينة وقد ذكرت الموسوعة الألفاظ المشابهة فى المعنى حيث قالت :
"الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَبْسُ:
2 - الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ، أَنَّ الْحَبْسَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ مُتَعَدِّيًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا وَلاَزِمًا.
ب - الْحَجْرُ:
3 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَجْرِ، أَنَّ الْحَجْرَ مَنْعُ شَخْصٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الاِحْتِبَاسَ هُوَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمُحْتَبِسِ (بِكَسْرِ الْبَاءِ) ، وَالْحَجْرَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.
ج - الْحَصْرُ:
4 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَصْرِ، أَنَّ الْحَصْرَ هُوَ الْحَبْسُ مَعَ التَّضْيِيقِ، وَالتَّضْيِيقُ لاَ يَرِدُ إِلاَّ عَلَى ذِي رُوحٍ، وَالاِحْتِبَاسُ يَرِدُ عَلَى ذِي الرُّوحِ وَغَيْرِهِ، كَمَا لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي الاِحْتِبَاسِ تَضْيِيقٌ.
د - الاِعْتِقَال:
5 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالاِعْتِقَال: أَنَّ الاِعْتِقَال هُوَ الْحَبْسُ عَنْ حَاجَتِهِ، أَوْ هُوَ الْحَبْسُ عَنْ أَدَاءِ مَا هُوَ مِنْ وَظِيفَتِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: اعْتَقَل لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ عَنِ الْكَلاَمِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ، إِذْ لاَ يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ."
بالطبع أهل الفقه اخترعوا من عندهم حسب الروايات أو حسب آرائهم حبس واعتقال الناس فى حالات معينة وفى كتاب الله الحبس لا يعنى حبس الإنسان أيام وإنما فترة تقدر بالدقائق أو بالساعات كساعة أو أكثر للشهادة كما فى الشهادة على وصية الميت فيجب على الشهود أن يصلوا مع القاضى صلاة النهار ثم يحبسهم والمقصود يستبقيهم فى مكان القضاء ليأخذ شهادتهم فى القضايا ومنهم وصية الميت الذى مات وهو مسافر
وفى المعنى قال سبحانه :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ"
والجريمة الوحيدة التى كان فيها حبس أى إمساك ولكنه ليس حبس فى سجن كالسجون التى تبنى كمبانى عقابية وإنما حبس فى بيت ولى المرأة التى ترتكب جريمة الزنى مع امرأة أخرى وهى ما أسموه :
السحاق
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا"
ومن ثم لا وجود للحبس بمعنى السجن الذى اخترعه أهل الفقه وأيضا أهل التشريعات الحالية من الحبس الاحتياطى وحتى الحبس كعقاب على الجرائم وهى تشريعات مستوردة مخالفة لكتاب الله وحتى مخالفة للقانون والدستور وهما يقولان :
لا عقوبة إلا على جريمة والحبس الاحتياطى عقوبة بلا حكم على جريمة
وعقوبات الحبس هى مجموعة جرائم فى حقوق مختلفة كالتالى :
الأول أن يأكل المجرم ويشرب وينام ويسكن مجانا على حساب الشعب وكأنه مكافأة على ارتكاب الجريمة فالعقاب هنا للشعب الذى يدفع الضرائب ويخصم منه المال لبناء السجون وتوظيف العاملين بها وليس العقاب للمجرم بينما البرىء خارج السجون قد لا تطعمه ولا تسكنه المؤسسات المجتمعية ويبيت جائعا وفى العراء وكأنه عقوبة على أنه لا يرتكب الجرائم
الثانى منع المسجون من الانفاق على أسرته لأنه بحبسه لا يعمل فى وظيفته التى يأخذ عليها أجر لينفق على أسرته فالعقوبة هنا ليست على المجرم وحده وإنما على الأسرة
الثالث أن يعانى الشعب من المجرمين خاصة فى البلاد التى منعت عقوبة الاعدام فالمجرمون بدلا من الانتهاء عن القتل بقتلهم يكررون جرائمهم دون اعتبار لشىء لأنهم لن يموتوا نتيجة السجن والغريب أن أول من يعانى من تلك الجرائم هم رجال شرطة السجون حيث يتعمد المجرمون القتلة ضربهم وقتلهم لأنهم فى النهاية لن يقتلوا ويخرج المجرمون من السجون ليكرروا جرائمهم حيث أن السجن يشمل وضع المجرم العادى الذى ارتكب جريمة قد تكون لا تكون جريمة أساسا عند الله مع معتادى الاجرام وهم من لهم سجل سوابق ومن ثم يتعلمون من بعضهم البعض أساليب الإجرام
بالطبع فى كتاب توفيق الحكيم يوميات نأئب فى الأرياف استقال الرجل من مهمته كوكيل للنائب العام لأنه وجد القانون يعاقب ناس لا يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم كالفلاحين الذين كانوا يزرعون محاصيل معينة فى قيراط أو عدة قراريط لاطعام أطفالهم بدلا من الالتزام بما يسمى الدورة الزراعية التى كانوا لا يعلمون عنها شيئا لعدم وجود جمعيات زراعية فى ذلك الوقت إلا قليلا ومثل من وجدوا البحر أو الترعة رمت ملابس على شواطئها نتيجة غرق سفينة تجارية محملة بالملابس فى مكان بعيد فأخذوها ولبسوها لأن ليس عندهم ملابس تستر عوراتهم وملابسهم الموجودة مقطعة أو قديمة
بالطبع العقوبات على الجرائم فى الإسلام فورية تتحقق فى دقائق أو حتى ساعات فى عمليات القطع والكى وهى تحقق الهدف لأنها تؤلم الإنسان جسديا أو تؤلمه ماديا بدفع الدية أو بالكفارة وهى دوما ما تؤلمه نفسيا سواء بسبب الفضيحة أو ندما عليها وهى لا تمنع الإنسان بعد تنفيذها من العودة للعمل والانفاق على الأسرة
وبسبب تلك التشريعات الوضعية التى عقوبتها الحبس غالبا تزداد معدلات الجريمة فى المجتمعات المعاصرة
وقد تناول أهل الفقه الاحتباس فى حالات كما ذكرت الموسوعة الفقهية حيث توجد مادة الاحتباس:
"الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - يَجُوزُ الاِحْتِبَاسُ فِي حَالَتَيْنِ:
الْحَالَةِ الأْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْمُحْتَبِسِ فِي الْمَحْبُوسِ هُوَ الْغَالِبَ ، كَحَبْسِ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ – كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ، وَحَبْسِ الأْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ الْعَيْنَ الَّتِي لَهُ فِيهَا أَثَرٌ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الأْجْرَةَ، وَاحْتِبَاسِ الْبَائِعِ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْمُشْتَرِي مَا فِي يَدِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلاَّ بِشَرْطٍ مُخَالِفٍ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: عِنْدَمَا تَتَطَلَّبُ الْمَصْلَحَةُ هَذَا الاِحْتِبَاسَ ، كَاحْتِبَاسِ الْمَال عَنْ مَالِكِهِ السَّفِيهِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، وَاحْتِبَاسِ مَا غَنِمَهُ أَهْل الْعَدْل مِنْ أَمْوَال الْبُغَاةِ حَتَّى يَتُوبُوا، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ، وَاحْتِبَاسِ الأْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمِ تَوْزِيعِهَا بَيْنَ الْمُحَارِبِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ."
وكما سبق القول لا يجوز حبس أحد فى جرائم عدم سداد الدين ولا فى جريمة عدم سداد أجرة البيت ..لأن الشرط فى العقاب هو :
ان يكون لدى المدين مال السداد ولدى المؤجر مال لسداد أجرة البيت مع أنه فى الإسلام الحق لا يوجد تأجير للبيوت وإنما كل مسلم أو ذمى يجب أن يكون له بيت مملوك له
وعقاب المدين الذى معه مال السداد هو قطع يديه لأنه يعتبر سارق أخذ المال ولا يريد اعادته لصاحبه وأما من ليس معه مال الايجار فهذا يستحق العون من المسلمين بدلا من طرده أو حبسه عن وظيفته التى يسدد منها الايجار وأما من معه المال ولا يسدد الإيجار فهو سارق أيضا
وحبس المال عن صاحبه مرتبط بأحكام السفه وهو الجنون وعدم بلوغ سن النكاح وهى مذكورة فى كتاب الله فى مال اليتامى
وقد تناولوا بالتحريم حالات منع الاحتباس كحبس سلعة عن السوق طمعا فى مزيد من الأرباح نتيجة زيادة السعر وكحبس وهو منع آلات البيت كالصحون والأطباق والكراسى والكنب عمن يريدها من الجيران حيث قالوا :
7 - وَيَمْتَنِعُ الاِحْتِبَاسُ فِي أَحْوَالٍ:
الْحَال الأْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْغَيْرِ هُوَ الْغَالِبُ، كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ فَفِي هَذِهِ الْحَال يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَالِكِ (الرَّاهِنِ) حَقُّهُ الأْصْلِيُّ فِي الاِحْتِبَاسِ.
الْحَال الثَّانِيَةُ: حَالَةُ الضَّرُورَةِ، كَاحْتِبَاسِ الضَّرُورِيَّاتِ لإِغْلاَءِ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ.
الْحَال الثَّالِثَةُ: حَال الْحَاجَةِ وَلِذَلِكَ كُرِهَ حَبْسُ الأْشْيَاءِ الْمُعْتَادُ إِعَارَتُهَا عَنِ الْغَيْرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ"
وتناولت الموسوعة واجبات على الحابس وهو اطعام المحبوس وأهله على حساب الشعب فقالت :
"منْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ:
8 - مَنْ احْتَبَسَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْقَاضِي، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ، وَوَجَبَتِ الأْجْرَةُ لِلأْجِيرِ الْخَاصِّ بِمُجَرَّدِ الاِحْتِبَاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ."
وقد سبق التعليق على حبس الناس فى السجون وأما حبس الحيوان بمعنى تربيته فى حظائر أو مزارع فيجب على الحابس اطعامها وإلا أطلق سراحها لأنه سيحمل وزر جوعها ومن ثم موتها كما فى رواية الهرة التى حبستها المرأة
وتناولت الموسوعة حكم حبس الأخبثين وهما البول والبراز أثناء الصلاة حيث قالت :
و"َتُكْرَهُ الصَّلاَةُ مَعَ احْتِبَاسِ الرِّيحِ أَوْ الْغَائِطِ - مُدَافَعَةِ الأْخْبَثَيْنِ - وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ،"
بالطبع حبس البول والبراز محرم أثناء الصلاة أو غيرها لأنه يؤدى إلى حدوث ضرر جسدى فى أجهزة الجسم قد يتحول لمرض
كما تناولت احتباس المطر بوجوب صلاة الاستسقاء وهى دعاء الله لإنزال المطر وهذا الدعاء لا يمنع الأخذ بالأسباب وهى:
حفر الآبار للحصول على الماء
الهجرة لبلد فيه مياه
ترشيد استخدام الماء بطاعة أحكام الله بعدم الاغتسال والوضوء عند الصلاة لندرة الماء والتيمم بدلا منهما
وفى صلاة الاستسقاء قالت الموسوعة :
"وَتُسَنُّ صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ عِنْدَ احْتِبَاسِ الْمَطَرِ "
وتناولت احتباس الكلام وهو الشلل اللسانى فيمن كان يتكلم قبله حيث قالت :
"وَيُعَامَل مُحْتَبَسُ الْكَلاَمِ - أَيْ مَنِ اعْتَقَل لِسَانُهُ - مُعَامَلَةَ الأْخْرَسِ إِذَا طَال احْتِبَاسُ الْكَلاَمِ عَنْهُ "
بالطبع لا يعامل محتبس الكلام معاملة الأخرس طالما كان يعبر عما يريد بالكتابة أو بالاشارة المفهومة ولذا يجب تعليم كل الناس القراءة والكتابة باليدين حتى إذا أصيب الواحد بشلل لسانى - نتيجة شلل جسدى أو نتيجة مرض ما -استخدم اليد غير المشلولة فى الكتابة على لوح بقلم وحاليا المحمول سهل العملية بالكتابة عليه
فالأخرس لا يجوز له الزواج لأنه لن يعرف دين الله لأنه لن يسمع الألفاظ ويفهمها فهو فى عداد المجانين لأنه لن يفهم معنى الذنب ولا التوبة ولا معنى المحرمات ولا المحللات ولذا قال سبحانه عنه :
" أينما يوجهه لا يأت بخير"
الاحتباس فى العرف العام يطلق على الحبس بمعنى السجن كما يطلق على أمراض كالاحتباس الصوتى والاحتباس البولى كما كان يطلق فى القديم على الأوقاف كما كان يطلق على احتباس المطر فالكلمة بحسب ما تضاف إليه وفى تعريفه قالت الموسوعة الفقهية :
"التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبْسُ وَالاِحْتِبَاسُ، ضِدُّ التَّخْلِيَةِ، أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ حُرِّيَّةِ السَّعْيِ، وَلَكِنِ الاِحْتِبَاسُ - كَمَا يَقُول أَهْل اللُّغَةِ - يَخْتَصُّ بِمَا يَحْبِسُهُ الإْنْسَانُ لِنَفْسِهِ، قَال فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: احْتَبَسْتُ الشَّيْءَ إِذَا اخْتَصَصْتَهُ لِنَفْسِكَ خَاصَّةً .
وَكَمَا أَنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَأْتِي لاَزِمًا، مِثْل مَا فِي الْحَدِيثِ: احْتَبَسَ جِبْرِيل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُمْ: احْتَبَسَ الْمَطَرُ أَوِ اللِّسَانُ."
وهناك ألفاظ لها نفس المعنى كالحبس والسجن والحجر والحصر والاعتقال وكل منها يستعمل فى أمور معينة وقد ذكرت الموسوعة الألفاظ المشابهة فى المعنى حيث قالت :
"الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَبْسُ:
2 - الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ، أَنَّ الْحَبْسَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ مُتَعَدِّيًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا وَلاَزِمًا.
ب - الْحَجْرُ:
3 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَجْرِ، أَنَّ الْحَجْرَ مَنْعُ شَخْصٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الاِحْتِبَاسَ هُوَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمُحْتَبِسِ (بِكَسْرِ الْبَاءِ) ، وَالْحَجْرَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.
ج - الْحَصْرُ:
4 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَصْرِ، أَنَّ الْحَصْرَ هُوَ الْحَبْسُ مَعَ التَّضْيِيقِ، وَالتَّضْيِيقُ لاَ يَرِدُ إِلاَّ عَلَى ذِي رُوحٍ، وَالاِحْتِبَاسُ يَرِدُ عَلَى ذِي الرُّوحِ وَغَيْرِهِ، كَمَا لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي الاِحْتِبَاسِ تَضْيِيقٌ.
د - الاِعْتِقَال:
5 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالاِعْتِقَال: أَنَّ الاِعْتِقَال هُوَ الْحَبْسُ عَنْ حَاجَتِهِ، أَوْ هُوَ الْحَبْسُ عَنْ أَدَاءِ مَا هُوَ مِنْ وَظِيفَتِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: اعْتَقَل لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ عَنِ الْكَلاَمِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ، إِذْ لاَ يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ."
بالطبع أهل الفقه اخترعوا من عندهم حسب الروايات أو حسب آرائهم حبس واعتقال الناس فى حالات معينة وفى كتاب الله الحبس لا يعنى حبس الإنسان أيام وإنما فترة تقدر بالدقائق أو بالساعات كساعة أو أكثر للشهادة كما فى الشهادة على وصية الميت فيجب على الشهود أن يصلوا مع القاضى صلاة النهار ثم يحبسهم والمقصود يستبقيهم فى مكان القضاء ليأخذ شهادتهم فى القضايا ومنهم وصية الميت الذى مات وهو مسافر
وفى المعنى قال سبحانه :
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ"
والجريمة الوحيدة التى كان فيها حبس أى إمساك ولكنه ليس حبس فى سجن كالسجون التى تبنى كمبانى عقابية وإنما حبس فى بيت ولى المرأة التى ترتكب جريمة الزنى مع امرأة أخرى وهى ما أسموه :
السحاق
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا"
ومن ثم لا وجود للحبس بمعنى السجن الذى اخترعه أهل الفقه وأيضا أهل التشريعات الحالية من الحبس الاحتياطى وحتى الحبس كعقاب على الجرائم وهى تشريعات مستوردة مخالفة لكتاب الله وحتى مخالفة للقانون والدستور وهما يقولان :
لا عقوبة إلا على جريمة والحبس الاحتياطى عقوبة بلا حكم على جريمة
وعقوبات الحبس هى مجموعة جرائم فى حقوق مختلفة كالتالى :
الأول أن يأكل المجرم ويشرب وينام ويسكن مجانا على حساب الشعب وكأنه مكافأة على ارتكاب الجريمة فالعقاب هنا للشعب الذى يدفع الضرائب ويخصم منه المال لبناء السجون وتوظيف العاملين بها وليس العقاب للمجرم بينما البرىء خارج السجون قد لا تطعمه ولا تسكنه المؤسسات المجتمعية ويبيت جائعا وفى العراء وكأنه عقوبة على أنه لا يرتكب الجرائم
الثانى منع المسجون من الانفاق على أسرته لأنه بحبسه لا يعمل فى وظيفته التى يأخذ عليها أجر لينفق على أسرته فالعقوبة هنا ليست على المجرم وحده وإنما على الأسرة
الثالث أن يعانى الشعب من المجرمين خاصة فى البلاد التى منعت عقوبة الاعدام فالمجرمون بدلا من الانتهاء عن القتل بقتلهم يكررون جرائمهم دون اعتبار لشىء لأنهم لن يموتوا نتيجة السجن والغريب أن أول من يعانى من تلك الجرائم هم رجال شرطة السجون حيث يتعمد المجرمون القتلة ضربهم وقتلهم لأنهم فى النهاية لن يقتلوا ويخرج المجرمون من السجون ليكرروا جرائمهم حيث أن السجن يشمل وضع المجرم العادى الذى ارتكب جريمة قد تكون لا تكون جريمة أساسا عند الله مع معتادى الاجرام وهم من لهم سجل سوابق ومن ثم يتعلمون من بعضهم البعض أساليب الإجرام
بالطبع فى كتاب توفيق الحكيم يوميات نأئب فى الأرياف استقال الرجل من مهمته كوكيل للنائب العام لأنه وجد القانون يعاقب ناس لا يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم كالفلاحين الذين كانوا يزرعون محاصيل معينة فى قيراط أو عدة قراريط لاطعام أطفالهم بدلا من الالتزام بما يسمى الدورة الزراعية التى كانوا لا يعلمون عنها شيئا لعدم وجود جمعيات زراعية فى ذلك الوقت إلا قليلا ومثل من وجدوا البحر أو الترعة رمت ملابس على شواطئها نتيجة غرق سفينة تجارية محملة بالملابس فى مكان بعيد فأخذوها ولبسوها لأن ليس عندهم ملابس تستر عوراتهم وملابسهم الموجودة مقطعة أو قديمة
بالطبع العقوبات على الجرائم فى الإسلام فورية تتحقق فى دقائق أو حتى ساعات فى عمليات القطع والكى وهى تحقق الهدف لأنها تؤلم الإنسان جسديا أو تؤلمه ماديا بدفع الدية أو بالكفارة وهى دوما ما تؤلمه نفسيا سواء بسبب الفضيحة أو ندما عليها وهى لا تمنع الإنسان بعد تنفيذها من العودة للعمل والانفاق على الأسرة
وبسبب تلك التشريعات الوضعية التى عقوبتها الحبس غالبا تزداد معدلات الجريمة فى المجتمعات المعاصرة
وقد تناول أهل الفقه الاحتباس فى حالات كما ذكرت الموسوعة الفقهية حيث توجد مادة الاحتباس:
"الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - يَجُوزُ الاِحْتِبَاسُ فِي حَالَتَيْنِ:
الْحَالَةِ الأْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْمُحْتَبِسِ فِي الْمَحْبُوسِ هُوَ الْغَالِبَ ، كَحَبْسِ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ – كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ، وَحَبْسِ الأْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ الْعَيْنَ الَّتِي لَهُ فِيهَا أَثَرٌ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الأْجْرَةَ، وَاحْتِبَاسِ الْبَائِعِ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْمُشْتَرِي مَا فِي يَدِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلاَّ بِشَرْطٍ مُخَالِفٍ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: عِنْدَمَا تَتَطَلَّبُ الْمَصْلَحَةُ هَذَا الاِحْتِبَاسَ ، كَاحْتِبَاسِ الْمَال عَنْ مَالِكِهِ السَّفِيهِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، وَاحْتِبَاسِ مَا غَنِمَهُ أَهْل الْعَدْل مِنْ أَمْوَال الْبُغَاةِ حَتَّى يَتُوبُوا، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ، وَاحْتِبَاسِ الأْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمِ تَوْزِيعِهَا بَيْنَ الْمُحَارِبِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ."
وكما سبق القول لا يجوز حبس أحد فى جرائم عدم سداد الدين ولا فى جريمة عدم سداد أجرة البيت ..لأن الشرط فى العقاب هو :
ان يكون لدى المدين مال السداد ولدى المؤجر مال لسداد أجرة البيت مع أنه فى الإسلام الحق لا يوجد تأجير للبيوت وإنما كل مسلم أو ذمى يجب أن يكون له بيت مملوك له
وعقاب المدين الذى معه مال السداد هو قطع يديه لأنه يعتبر سارق أخذ المال ولا يريد اعادته لصاحبه وأما من ليس معه مال الايجار فهذا يستحق العون من المسلمين بدلا من طرده أو حبسه عن وظيفته التى يسدد منها الايجار وأما من معه المال ولا يسدد الإيجار فهو سارق أيضا
وحبس المال عن صاحبه مرتبط بأحكام السفه وهو الجنون وعدم بلوغ سن النكاح وهى مذكورة فى كتاب الله فى مال اليتامى
وقد تناولوا بالتحريم حالات منع الاحتباس كحبس سلعة عن السوق طمعا فى مزيد من الأرباح نتيجة زيادة السعر وكحبس وهو منع آلات البيت كالصحون والأطباق والكراسى والكنب عمن يريدها من الجيران حيث قالوا :
7 - وَيَمْتَنِعُ الاِحْتِبَاسُ فِي أَحْوَالٍ:
الْحَال الأْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْغَيْرِ هُوَ الْغَالِبُ، كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ فَفِي هَذِهِ الْحَال يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَالِكِ (الرَّاهِنِ) حَقُّهُ الأْصْلِيُّ فِي الاِحْتِبَاسِ.
الْحَال الثَّانِيَةُ: حَالَةُ الضَّرُورَةِ، كَاحْتِبَاسِ الضَّرُورِيَّاتِ لإِغْلاَءِ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ.
الْحَال الثَّالِثَةُ: حَال الْحَاجَةِ وَلِذَلِكَ كُرِهَ حَبْسُ الأْشْيَاءِ الْمُعْتَادُ إِعَارَتُهَا عَنِ الْغَيْرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ"
وتناولت الموسوعة واجبات على الحابس وهو اطعام المحبوس وأهله على حساب الشعب فقالت :
"منْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ:
8 - مَنْ احْتَبَسَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْقَاضِي، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ، وَوَجَبَتِ الأْجْرَةُ لِلأْجِيرِ الْخَاصِّ بِمُجَرَّدِ الاِحْتِبَاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ."
وقد سبق التعليق على حبس الناس فى السجون وأما حبس الحيوان بمعنى تربيته فى حظائر أو مزارع فيجب على الحابس اطعامها وإلا أطلق سراحها لأنه سيحمل وزر جوعها ومن ثم موتها كما فى رواية الهرة التى حبستها المرأة
وتناولت الموسوعة حكم حبس الأخبثين وهما البول والبراز أثناء الصلاة حيث قالت :
و"َتُكْرَهُ الصَّلاَةُ مَعَ احْتِبَاسِ الرِّيحِ أَوْ الْغَائِطِ - مُدَافَعَةِ الأْخْبَثَيْنِ - وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ،"
بالطبع حبس البول والبراز محرم أثناء الصلاة أو غيرها لأنه يؤدى إلى حدوث ضرر جسدى فى أجهزة الجسم قد يتحول لمرض
كما تناولت احتباس المطر بوجوب صلاة الاستسقاء وهى دعاء الله لإنزال المطر وهذا الدعاء لا يمنع الأخذ بالأسباب وهى:
حفر الآبار للحصول على الماء
الهجرة لبلد فيه مياه
ترشيد استخدام الماء بطاعة أحكام الله بعدم الاغتسال والوضوء عند الصلاة لندرة الماء والتيمم بدلا منهما
وفى صلاة الاستسقاء قالت الموسوعة :
"وَتُسَنُّ صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ عِنْدَ احْتِبَاسِ الْمَطَرِ "
وتناولت احتباس الكلام وهو الشلل اللسانى فيمن كان يتكلم قبله حيث قالت :
"وَيُعَامَل مُحْتَبَسُ الْكَلاَمِ - أَيْ مَنِ اعْتَقَل لِسَانُهُ - مُعَامَلَةَ الأْخْرَسِ إِذَا طَال احْتِبَاسُ الْكَلاَمِ عَنْهُ "
بالطبع لا يعامل محتبس الكلام معاملة الأخرس طالما كان يعبر عما يريد بالكتابة أو بالاشارة المفهومة ولذا يجب تعليم كل الناس القراءة والكتابة باليدين حتى إذا أصيب الواحد بشلل لسانى - نتيجة شلل جسدى أو نتيجة مرض ما -استخدم اليد غير المشلولة فى الكتابة على لوح بقلم وحاليا المحمول سهل العملية بالكتابة عليه
فالأخرس لا يجوز له الزواج لأنه لن يعرف دين الله لأنه لن يسمع الألفاظ ويفهمها فهو فى عداد المجانين لأنه لن يفهم معنى الذنب ولا التوبة ولا معنى المحرمات ولا المحللات ولذا قال سبحانه عنه :
" أينما يوجهه لا يأت بخير"