عطيه الدماطى
02-23-2025, 03:25 PM
الدِياثةٌ في دين الله
الدياثة تعنى :
الرضا والسكوت على زنى نساء الرجل سواء زوجاته أو بناته أو أخواته أو أمه... وهذا الرضا أو السكوت يطلقون عليه :
عدم الغيرة على الأهل
وهو معنى بعيد لأن الغيرة المعروفة قد تكون منع المرأة من حقوق لها كمنعها من الخروج من البيت أو منعها من لبس ملابس معينة أو منعها من كلام الرجال بالمعروف
الدياثة هى :
ألا ينكر الرجل أن يلمس امرأته رجل غيره سواء كان لمسا جماعيا أو لمسا رغبة في جماعها أو أن يكلمها رجل غيره بكلام فاحش ويسكت على ذلك فلا يقوم بما هو مطلوب منه وهو :
النهى عن المنكر أو تقديمهم للقضاء كزناة أو الدفاع عن المرأة
ويسكت فيتكرر زنى الرجال بنسائه أو التحرش بهن
والبعض قد يزيد أنه يطلب ممن يجامع نسائه دفع مقابل الزنى وبعض أخر يفعل فعل أخر وهو :
ان يطلب من رجل جماع زوجته لكى تنجب فيسمى المولود باسمه وينسبه له راضيا بذلك
وقد تم تعريف الدياثة في الموسوعة الفقهية بكونها عدم الغيرة حيث قالت :
"التّعْرِيف:
1 - الدِّياثة لغةً: الاِلْتِواء فِي اللِّسانِ، ولعلّه مِن التّذْلِيل والتّلْيِينِ، وهِي مأْخوذةٌ مِنْ داث الشّيْء ديْثًا مِنْ بابِ باع لان وسهل، ويعدّى بِالتّثْقِيل فيقال ديّث غيْره.
ومِنْه اشْتِقاق الدّيّوثِ، وهو الرّجل الّذِي لا غيْرة له على أهْلِهِ، والدِّياثة بِالْكسْرِ: فِعْله .
وفِي اصْطِلاحِ الْفقهاءِ عرِّفتِ الدِّياثة بِألْفاظٍ متقارِبةٍ يجْمعها معْنًى واحِدٌ لا تخْرج عنِ الْمعْنى اللّغوِيِّ وهو عدم الْغيْرةِ على الأْهْل والْمحارِمِ .
ومِثْل الدّيّوثِ عِنْدهم الْقرْطبان - بِفتْحِ الْقافِ وسكونِ الرّاءِ - والْقرْنان ."
ويسمون الدياثة بلفظ أخر وهو القوادة وهو معنى مغاير فالقوادة هى تسهيل الزنى بين الرجال والنساء أو بين نساء ونساء أو بين رجال ورجال مقابل مال ومعظم القوادين يستخدمون نساء ليست من أهلهم فى الزنى المدفوع وقد عرفته الموسوعة حيث قالت :
" الْقِيادة ذات الصِّلةِ بِالدِّياثةِ هِي: السّعْي بيْن الرّحْل والْمرْأةِ بِالْفجورِ، وهِي فِعْل الْقوّادِ، كما أنّ الدِّياثة فِعْل الدّيّوثِ، وهما متقارِبانِ فِي الْمعْنى "
وعندما نراجع كتاب الله سنجد الحالة الوحيدة للدياثة هى :
عزيز مصر الذى سكت على طلب زوجته الزنى مع فتاه يوسف(ص) وتركها تكرر المحاولات المرة تلو المرة رغم إنكارها أنها فعلت ذلك ورغم أنه عرف بالدليل القاطع وهو قطعها ملابس يوسف(ص) من الخلف وفى هذا قال سبحانه :
"واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هى راودتنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين"
وفى المقابل نجد من يسعى للحلال مثل تزويج بناته كما فعل الشيخ الكبير بطلبه أن يتزوج موسى(ص) من احدى ابنتيه حيث قال سبحانه :
"قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين"
بالطبع الديوث وهو الراضى الساكت على فساد نسائه هو كافر خرج من الإسلام وهو يستحق تطبيق حد الحرابة وهو :
حد الفساد في الأرض لأنه من ضمن مشيعى الفاحشة في المجتمع وعقابه الدنيوى هو عقابه بواحدة من وسائل القتل في حد الحرابة والتى قال سبحانه فيها :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم"
وفى عقابه الدنيوى والأخروى باعتباره مشيع للفاحشة قال سبحانه :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
وقد بينت الموسوعة كفر الديوث بعدم دخوله الجنة واعتباره مفسد في الأرض حيث قالت :
"3 - الدِّياثة مِن الْكبائِرِ لِقوْلِهِ صلّى اللّه عليْهِ وسلّم:
ثلاثةٌ لا يدْخلون الْجنّة: الْعاقّ لِوالِديْهِ، والدّيّوث، ورجلة النِّساءِ .
فإِنْ كانتْ عامّةً يمْكِن احْتِسابها مِن الإْفْسادِ فِي الأْرْضِ.
قال الْقاضِي أبو بكْرِ بْن الْعربِيِّ:
إِنّ الْحِرابة فِي الْفروجِ أفْحش مِنْها فِي الأْمْوال، وإِنّ النّاس كلّهمْ ليرْضوْن أنْ تذْهب أمْوالهمْ وتحْرب مِنْ بيْنِ أيْدِيهِمْ ولا يحْرب الْمرْء مِنْ زوْجتِهِ أوْ بِنْتِهِ، ولوْ كان فوْق ما قال اللّه عقوبةٌ، لكانتْ لِمنْ يسْلب الْفروج"
ومع هذا الحكم بكفر الديوث باعتباره مفسد في الأرض محارب لشرع الله إلا أن أهل الفقه رتبوا على الدياثة أحكاما أخرى لا تتفق مع تنفيذ القتل فيه وهو ما حكته الموسوعة في الفقرة التالية:
"ما يتعلّق بِالدِّياثةِ مِنْ أحْكامٍ:
أ - الطّلاق:
4 - ذهب الْفقهاء إِلى أنّ الدِّياثة مِنْ مقْتضياتِ الطّلاقِ وأسْبابِها، على اخْتِلافٍ فِي الْحكْمِ مِنْ حيْث الْوجوب أوِ النّدْب "
زوجة الديوث الرافضة لدياثته لا تحتاج للطلاق لأن زوجها خارج عن الشرع لا تحل له لكفره بشرع الله
والحكم الثانى هو تعزير من شتم رجل بلفظ الديوث وهو قول الموسوعة حيث قالت :
"ب - الْقذْف والتّعْزِير:
5 - ذهب الْفقهاء إِلى أنّ منْ شتم آخر بِأنْ قال له:
يا ديّوث، فإِنّه يعزّر ولا يحدّ؛ لأِنّه آذاه بِإِلْحاقِ الشّيْنِ بِهِ، ولا مدْخل لِلْقِياسِ فِي بابِ الْحدودِ فوجب التّعْزِير"
بالطبع هذا رمى والرمى ليس تعزيرا وإنما هو جلد ثمانين جلدة فمن رمى رجل بأنه ديوث ولم تثبت دياثته فهو كاذب يستحق حد الرمى وهو ثمانين جلدة
والحكم الثالث هو أن الديوث ترفض شهادته وهو ما يعنى تركه حى يفسد في الأرض وهو قول الموسوعة حيث قالت :
"ج - الشّهادات:
6 - ذكر الشّافِعِيّة والْحنابِلة أنّ الدِّياثة مِن الأْمورِ الْمسْقِطةِ لِلْعدالةِ "
الديوث يقتل متى ثبتت دياثته بالشهادات من أهله وغيرهم ومن ثم فهو لا يترك للشهادة حتى تقبل أو ترفض
الدياثة تعنى :
الرضا والسكوت على زنى نساء الرجل سواء زوجاته أو بناته أو أخواته أو أمه... وهذا الرضا أو السكوت يطلقون عليه :
عدم الغيرة على الأهل
وهو معنى بعيد لأن الغيرة المعروفة قد تكون منع المرأة من حقوق لها كمنعها من الخروج من البيت أو منعها من لبس ملابس معينة أو منعها من كلام الرجال بالمعروف
الدياثة هى :
ألا ينكر الرجل أن يلمس امرأته رجل غيره سواء كان لمسا جماعيا أو لمسا رغبة في جماعها أو أن يكلمها رجل غيره بكلام فاحش ويسكت على ذلك فلا يقوم بما هو مطلوب منه وهو :
النهى عن المنكر أو تقديمهم للقضاء كزناة أو الدفاع عن المرأة
ويسكت فيتكرر زنى الرجال بنسائه أو التحرش بهن
والبعض قد يزيد أنه يطلب ممن يجامع نسائه دفع مقابل الزنى وبعض أخر يفعل فعل أخر وهو :
ان يطلب من رجل جماع زوجته لكى تنجب فيسمى المولود باسمه وينسبه له راضيا بذلك
وقد تم تعريف الدياثة في الموسوعة الفقهية بكونها عدم الغيرة حيث قالت :
"التّعْرِيف:
1 - الدِّياثة لغةً: الاِلْتِواء فِي اللِّسانِ، ولعلّه مِن التّذْلِيل والتّلْيِينِ، وهِي مأْخوذةٌ مِنْ داث الشّيْء ديْثًا مِنْ بابِ باع لان وسهل، ويعدّى بِالتّثْقِيل فيقال ديّث غيْره.
ومِنْه اشْتِقاق الدّيّوثِ، وهو الرّجل الّذِي لا غيْرة له على أهْلِهِ، والدِّياثة بِالْكسْرِ: فِعْله .
وفِي اصْطِلاحِ الْفقهاءِ عرِّفتِ الدِّياثة بِألْفاظٍ متقارِبةٍ يجْمعها معْنًى واحِدٌ لا تخْرج عنِ الْمعْنى اللّغوِيِّ وهو عدم الْغيْرةِ على الأْهْل والْمحارِمِ .
ومِثْل الدّيّوثِ عِنْدهم الْقرْطبان - بِفتْحِ الْقافِ وسكونِ الرّاءِ - والْقرْنان ."
ويسمون الدياثة بلفظ أخر وهو القوادة وهو معنى مغاير فالقوادة هى تسهيل الزنى بين الرجال والنساء أو بين نساء ونساء أو بين رجال ورجال مقابل مال ومعظم القوادين يستخدمون نساء ليست من أهلهم فى الزنى المدفوع وقد عرفته الموسوعة حيث قالت :
" الْقِيادة ذات الصِّلةِ بِالدِّياثةِ هِي: السّعْي بيْن الرّحْل والْمرْأةِ بِالْفجورِ، وهِي فِعْل الْقوّادِ، كما أنّ الدِّياثة فِعْل الدّيّوثِ، وهما متقارِبانِ فِي الْمعْنى "
وعندما نراجع كتاب الله سنجد الحالة الوحيدة للدياثة هى :
عزيز مصر الذى سكت على طلب زوجته الزنى مع فتاه يوسف(ص) وتركها تكرر المحاولات المرة تلو المرة رغم إنكارها أنها فعلت ذلك ورغم أنه عرف بالدليل القاطع وهو قطعها ملابس يوسف(ص) من الخلف وفى هذا قال سبحانه :
"واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هى راودتنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين"
وفى المقابل نجد من يسعى للحلال مثل تزويج بناته كما فعل الشيخ الكبير بطلبه أن يتزوج موسى(ص) من احدى ابنتيه حيث قال سبحانه :
"قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين"
بالطبع الديوث وهو الراضى الساكت على فساد نسائه هو كافر خرج من الإسلام وهو يستحق تطبيق حد الحرابة وهو :
حد الفساد في الأرض لأنه من ضمن مشيعى الفاحشة في المجتمع وعقابه الدنيوى هو عقابه بواحدة من وسائل القتل في حد الحرابة والتى قال سبحانه فيها :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم"
وفى عقابه الدنيوى والأخروى باعتباره مشيع للفاحشة قال سبحانه :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
وقد بينت الموسوعة كفر الديوث بعدم دخوله الجنة واعتباره مفسد في الأرض حيث قالت :
"3 - الدِّياثة مِن الْكبائِرِ لِقوْلِهِ صلّى اللّه عليْهِ وسلّم:
ثلاثةٌ لا يدْخلون الْجنّة: الْعاقّ لِوالِديْهِ، والدّيّوث، ورجلة النِّساءِ .
فإِنْ كانتْ عامّةً يمْكِن احْتِسابها مِن الإْفْسادِ فِي الأْرْضِ.
قال الْقاضِي أبو بكْرِ بْن الْعربِيِّ:
إِنّ الْحِرابة فِي الْفروجِ أفْحش مِنْها فِي الأْمْوال، وإِنّ النّاس كلّهمْ ليرْضوْن أنْ تذْهب أمْوالهمْ وتحْرب مِنْ بيْنِ أيْدِيهِمْ ولا يحْرب الْمرْء مِنْ زوْجتِهِ أوْ بِنْتِهِ، ولوْ كان فوْق ما قال اللّه عقوبةٌ، لكانتْ لِمنْ يسْلب الْفروج"
ومع هذا الحكم بكفر الديوث باعتباره مفسد في الأرض محارب لشرع الله إلا أن أهل الفقه رتبوا على الدياثة أحكاما أخرى لا تتفق مع تنفيذ القتل فيه وهو ما حكته الموسوعة في الفقرة التالية:
"ما يتعلّق بِالدِّياثةِ مِنْ أحْكامٍ:
أ - الطّلاق:
4 - ذهب الْفقهاء إِلى أنّ الدِّياثة مِنْ مقْتضياتِ الطّلاقِ وأسْبابِها، على اخْتِلافٍ فِي الْحكْمِ مِنْ حيْث الْوجوب أوِ النّدْب "
زوجة الديوث الرافضة لدياثته لا تحتاج للطلاق لأن زوجها خارج عن الشرع لا تحل له لكفره بشرع الله
والحكم الثانى هو تعزير من شتم رجل بلفظ الديوث وهو قول الموسوعة حيث قالت :
"ب - الْقذْف والتّعْزِير:
5 - ذهب الْفقهاء إِلى أنّ منْ شتم آخر بِأنْ قال له:
يا ديّوث، فإِنّه يعزّر ولا يحدّ؛ لأِنّه آذاه بِإِلْحاقِ الشّيْنِ بِهِ، ولا مدْخل لِلْقِياسِ فِي بابِ الْحدودِ فوجب التّعْزِير"
بالطبع هذا رمى والرمى ليس تعزيرا وإنما هو جلد ثمانين جلدة فمن رمى رجل بأنه ديوث ولم تثبت دياثته فهو كاذب يستحق حد الرمى وهو ثمانين جلدة
والحكم الثالث هو أن الديوث ترفض شهادته وهو ما يعنى تركه حى يفسد في الأرض وهو قول الموسوعة حيث قالت :
"ج - الشّهادات:
6 - ذكر الشّافِعِيّة والْحنابِلة أنّ الدِّياثة مِن الأْمورِ الْمسْقِطةِ لِلْعدالةِ "
الديوث يقتل متى ثبتت دياثته بالشهادات من أهله وغيرهم ومن ثم فهو لا يترك للشهادة حتى تقبل أو ترفض