عازف الناي
01-03-2023, 03:40 PM
الزكاة في اللغة هي الطهارة والزيادة والنماء ، وسميت الزكاة زكاةً لأنها زيادة في المال وطهارة له ونماء له كما لأنها تنمي الأجر وهي في الشرعة واجبة من جزء من مال أو ذهب أو زروع أو غير ذلك يخرج لطائفة من معينة من الناس في أوقات معينة من العام .
ما هي شروط وجوب الزكاة
–الإسلام : فالزكاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه وهي شرط من شروط الإسلام .
–الحرية : الزكاة واجبة على الأحرار أما العبيد فهم ملوك لسيدهم وعليهم زكاة واجبة .
–النصاب : الزكاة مفروضة على المال الذي بلغ النصاب المقدر في الشرع ويختلف النصاب باختلاف نوع المال .
–حولان الحول : أى أن يمر عليها الحول ويستثنى من ذلك ثلاث المعشرات وأرباح التجارة ونتائج السائمة .
أهم مصارف الزكاة
الفقراء والمساكين : هما في تفاوت لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين والمساكين حالهم أعلى من الفقراء ، لا يجدون كمال الكفاية يجدون نصفها فقط ، فوجب إعطائهم ما يدفع الحاجة عنهم .
العاملون عليها: يعطون من أموال الزكاة بقدر ما يقتضيه عملهم .
المؤلفة قلوبهم : من يرجع تأليف قلوبهم بدفع الشر عنهم الكافر يرجى إسلامه والمسلم بتقوية إيمانه .
الرقاب : مكاتب اشترى حريته أو مملوك قد اشترى من مال الزكاة بهدف إعتاق رقبته ، أو فك أسر أسير مسلم لدى الكفار .
الغارمين : أي من عليهم ديون .
المجاهدين أو الجهاد في سبيل الله : المقاتلين والمرابطين في سبيل الله وما يحتاجون إليه من عدة وعتاد .
ابن السبيل : من على سفر ونفد ما معه من مال .
ما هي زكاة الركاز
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّ الله عليه وسلم قال ” وفي الركاز الخمس ” قوله في الركاز بكسر الراء معناه المال المدفون في الأرض في الجاهلية يؤخذ من غير أن يطلب
وللعلماء في حقيقة الركاز قولان :
الأول : أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية .
الثاني : أنه المعادن .
فقد أشار الإمام الصنعاني رحمه الله ” وفي الركاز بكسر الراء أخره زاي المال المدفون -يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل ” الخمس ” وهو حديث متفق عليه ، قال الإمام مالك بالقول الأول : أما بالمعادن فتؤخذ فيها الزكاة ، لأنها بمنزلة الزرع ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله ، وإلى الثاني ذهبت الهادوية وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان ويدل للأول قول النبي صلّ الله عليه وسلم ” العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ” أخرجه الإمام البخاري فإنه ظاهر أنه غير المعدن .
ولكن خص الإمام الشافعي المعدن بالذهب والفضة ، وقد أخرج الإمام البيهقي ” أنهم قالوا : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت ولكنه قال أن هذا التفسير ضعيف الرواية .
واعتبر النصاب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد عملًا بحديث ” ليس فيما دون خمس أواق صدقة ” في نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث ” وفي الرقة ربع العشر ” وهذا بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه النصاب .
أما عن وجه الحكمة في التفريق أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن فإنه لابد فيه من المشقة ، وذهبت الهادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركاز وأنه لا يقدر لهما النصاب بل يجب القليل والكثير وإلى أنه يعم كل ما استخرج من البحر والبر ومن ظاهرهما أو باطنهما ، فيشمل ذلك الرصاص والنحاس والحديد والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل .
ولقد كانت تلك الأشياء موجودة في عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها الخمس ولم يرد فيها إلا حديث الركاز وهو في الأظهر للذهب والفضة .
قول الشيخ ابن باز
الركاز هو المال المدفون من الجاهلية يوجد في الخربات والصحاري وعليه علامات الجاهلية والكفر من ذهب وفضة وأواني وسلاح وأموال وغير ذلك وتكون مدفونة بالأرض عليها علامة تدل على أنها من دفن الجاهلية أي عليها علامة الدول البائدة تلك تسمى ركاز والركاز هو المركوز ، ومعناه أنه مركون في الأرض وليس معدن وهذا فيه الخمس لولي الأمر .
فإن كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس ، لو كان في بلاد غير إسلامية فيتصدق بالخمس على مصارف الزكاة ولكن المعدن المستخرج من باطن الأرض من ذهب وفضة ليس ركاز هذا لمن استخرجه وإن استخرج ذهب وبلغ النصاب ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة ، ولكن إذا كان غير ذلك من معادن يكون له ، وما أخذه من هذا المعدن يكون له إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد
ما هي شروط وجوب الزكاة
–الإسلام : فالزكاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه وهي شرط من شروط الإسلام .
–الحرية : الزكاة واجبة على الأحرار أما العبيد فهم ملوك لسيدهم وعليهم زكاة واجبة .
–النصاب : الزكاة مفروضة على المال الذي بلغ النصاب المقدر في الشرع ويختلف النصاب باختلاف نوع المال .
–حولان الحول : أى أن يمر عليها الحول ويستثنى من ذلك ثلاث المعشرات وأرباح التجارة ونتائج السائمة .
أهم مصارف الزكاة
الفقراء والمساكين : هما في تفاوت لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين والمساكين حالهم أعلى من الفقراء ، لا يجدون كمال الكفاية يجدون نصفها فقط ، فوجب إعطائهم ما يدفع الحاجة عنهم .
العاملون عليها: يعطون من أموال الزكاة بقدر ما يقتضيه عملهم .
المؤلفة قلوبهم : من يرجع تأليف قلوبهم بدفع الشر عنهم الكافر يرجى إسلامه والمسلم بتقوية إيمانه .
الرقاب : مكاتب اشترى حريته أو مملوك قد اشترى من مال الزكاة بهدف إعتاق رقبته ، أو فك أسر أسير مسلم لدى الكفار .
الغارمين : أي من عليهم ديون .
المجاهدين أو الجهاد في سبيل الله : المقاتلين والمرابطين في سبيل الله وما يحتاجون إليه من عدة وعتاد .
ابن السبيل : من على سفر ونفد ما معه من مال .
ما هي زكاة الركاز
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّ الله عليه وسلم قال ” وفي الركاز الخمس ” قوله في الركاز بكسر الراء معناه المال المدفون في الأرض في الجاهلية يؤخذ من غير أن يطلب
وللعلماء في حقيقة الركاز قولان :
الأول : أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية .
الثاني : أنه المعادن .
فقد أشار الإمام الصنعاني رحمه الله ” وفي الركاز بكسر الراء أخره زاي المال المدفون -يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل ” الخمس ” وهو حديث متفق عليه ، قال الإمام مالك بالقول الأول : أما بالمعادن فتؤخذ فيها الزكاة ، لأنها بمنزلة الزرع ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله ، وإلى الثاني ذهبت الهادوية وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان ويدل للأول قول النبي صلّ الله عليه وسلم ” العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ” أخرجه الإمام البخاري فإنه ظاهر أنه غير المعدن .
ولكن خص الإمام الشافعي المعدن بالذهب والفضة ، وقد أخرج الإمام البيهقي ” أنهم قالوا : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت ولكنه قال أن هذا التفسير ضعيف الرواية .
واعتبر النصاب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد عملًا بحديث ” ليس فيما دون خمس أواق صدقة ” في نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث ” وفي الرقة ربع العشر ” وهذا بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه النصاب .
أما عن وجه الحكمة في التفريق أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن فإنه لابد فيه من المشقة ، وذهبت الهادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركاز وأنه لا يقدر لهما النصاب بل يجب القليل والكثير وإلى أنه يعم كل ما استخرج من البحر والبر ومن ظاهرهما أو باطنهما ، فيشمل ذلك الرصاص والنحاس والحديد والنفط والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل .
ولقد كانت تلك الأشياء موجودة في عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها الخمس ولم يرد فيها إلا حديث الركاز وهو في الأظهر للذهب والفضة .
قول الشيخ ابن باز
الركاز هو المال المدفون من الجاهلية يوجد في الخربات والصحاري وعليه علامات الجاهلية والكفر من ذهب وفضة وأواني وسلاح وأموال وغير ذلك وتكون مدفونة بالأرض عليها علامة تدل على أنها من دفن الجاهلية أي عليها علامة الدول البائدة تلك تسمى ركاز والركاز هو المركوز ، ومعناه أنه مركون في الأرض وليس معدن وهذا فيه الخمس لولي الأمر .
فإن كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس ، لو كان في بلاد غير إسلامية فيتصدق بالخمس على مصارف الزكاة ولكن المعدن المستخرج من باطن الأرض من ذهب وفضة ليس ركاز هذا لمن استخرجه وإن استخرج ذهب وبلغ النصاب ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة ، ولكن إذا كان غير ذلك من معادن يكون له ، وما أخذه من هذا المعدن يكون له إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد