حكاية ناي ♔
11-10-2022, 05:40 PM
فائدة:
قال في الإنصاف: ومنها إذا سبق ببعض تكبيرات الجنازة؛ فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها.
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحيات قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بما ينفعه.
فائدة:
حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" أخذ بظاهره أبو حنيفة فلم يوجب القراءة للفاتحة، والثلاثة على الوجوب؛ لأن حديث عبادة في الصحيح "لما ثقلت القراءة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يقرؤوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب"، وأما حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فهو ضعيف عند الحفاظ، كما بينه الدارقطني[1]. وهو محمول على قراءة السورة[2].
فائدة:
سئل شيخ الإسلام عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر وله فيها عدة وقماش فجاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه وأشتري. فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: هذا قد جمع بين بيع وإجارة معًا وذلك جائز في أظهر قولي العلماء. والله أعلم[3].
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله بعدما تكلم على فضل سورة الفاتحة في رقية اللديغ: حقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. اهـ[4].
فائدة:
سئل سهل بن عبدالله عن الإيمان ما هو؟ فقال: قولٌ وعمل ونيةٌ وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيه فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة[5].
فائدة:
الجَبْل: ورد في حديث أشج عبد القيس، والجَبْر لم يرد لأن الله قادر على أن يجعل العبد مريدًا فلا يكون الجبر إلا في حق المخلوق بل أنكر ذلك في حق الرب الأئمة كأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم. إلخ[6].
فائدة:
ذكر الحافظ ابن حجر على حديث أبي لما قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: 1]، فبكى أبي عند ذلك. أنه إنما بكى من الفرح، أو خشية ألا يقوم بشكر هذه النعمة التي حصلت له.
يؤخذ من هذا: أن العبد إذا حدث له نعمة أن يظهر من نفسه الشكر لله خشية السلب.
فائدة:
قال في الكشاف: ولا يسجد لشكه هل سها؟ لأن الأصل عدمه، أو شك في زيادةٍ بأن شك في التشهد هل زاد شيئًا أو لا. لم يسجد لأن الأصل عدم الزيادة؛ إلا إذا شك فيها وقت فعلها بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا؟ أو وهو ساجد هل سجوده زائدٌ أو لا؟ سجد لذلك؛ جبرًا للنقص الحاصل فيه بالشك. اهـ[7].
المصدر: مجمع الفوائد.
قال في الإنصاف: ومنها إذا سبق ببعض تكبيرات الجنازة؛ فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها.
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحيات قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بما ينفعه.
فائدة:
حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" أخذ بظاهره أبو حنيفة فلم يوجب القراءة للفاتحة، والثلاثة على الوجوب؛ لأن حديث عبادة في الصحيح "لما ثقلت القراءة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يقرؤوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب"، وأما حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فهو ضعيف عند الحفاظ، كما بينه الدارقطني[1]. وهو محمول على قراءة السورة[2].
فائدة:
سئل شيخ الإسلام عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر وله فيها عدة وقماش فجاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه وأشتري. فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: هذا قد جمع بين بيع وإجارة معًا وذلك جائز في أظهر قولي العلماء. والله أعلم[3].
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله بعدما تكلم على فضل سورة الفاتحة في رقية اللديغ: حقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. اهـ[4].
فائدة:
سئل سهل بن عبدالله عن الإيمان ما هو؟ فقال: قولٌ وعمل ونيةٌ وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيه فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة[5].
فائدة:
الجَبْل: ورد في حديث أشج عبد القيس، والجَبْر لم يرد لأن الله قادر على أن يجعل العبد مريدًا فلا يكون الجبر إلا في حق المخلوق بل أنكر ذلك في حق الرب الأئمة كأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم. إلخ[6].
فائدة:
ذكر الحافظ ابن حجر على حديث أبي لما قال - صلى الله عليه وسلم - إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: 1]، فبكى أبي عند ذلك. أنه إنما بكى من الفرح، أو خشية ألا يقوم بشكر هذه النعمة التي حصلت له.
يؤخذ من هذا: أن العبد إذا حدث له نعمة أن يظهر من نفسه الشكر لله خشية السلب.
فائدة:
قال في الكشاف: ولا يسجد لشكه هل سها؟ لأن الأصل عدمه، أو شك في زيادةٍ بأن شك في التشهد هل زاد شيئًا أو لا. لم يسجد لأن الأصل عدم الزيادة؛ إلا إذا شك فيها وقت فعلها بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا؟ أو وهو ساجد هل سجوده زائدٌ أو لا؟ سجد لذلك؛ جبرًا للنقص الحاصل فيه بالشك. اهـ[7].
المصدر: مجمع الفوائد.