عازف الناي
03-27-2023, 03:17 AM
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:
فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.
وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:
الغُسْل الواجب مع المسنون:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:
الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ.
الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.
الثالثة: أن ينويهما جميعًا.
الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201).
حالات النية باعتبار الاستصحاب:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:
الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206).
مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة:
قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات:
حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:
1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.
2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه.
وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:
1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.
2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285).
قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ
قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي:
الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ.
الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة.
الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا.
الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال .....
وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315).
إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب:
قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع:
الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً.
الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.
الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.
الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا.
والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437).
التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة:
قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات:
الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.
الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ.
الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.
الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488).
جهات القبلة:
قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة:
1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب،
2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب.
3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب،
4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب،
فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273).
الانتقال من نيَّة إلى نية:
قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع:
1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك.
2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ.
3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ.
4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302).
بكر البعداني (https://www.alukah.net/authors/view/home/7813/بكر-البعداني/)
شبكة الالوكة
فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.
وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:
الغُسْل الواجب مع المسنون:
قال العثيمين - رحمه الله -: " الغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:
الأولى: أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجبِ.
الثانية: أن ينويَ الواجبَ دونَ المسنونِ.
الثالثة: أن ينويهما جميعًا.
الرابعة: أن يغتسل لكلِّ واحد غسلًا منفردًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 201).
حالات النية باعتبار الاستصحاب:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فالنيَّةُ إِذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:
الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 206).
مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة:
قال العثيمين - رحمه الله -:" مسُّ أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ له أربع حالات:
حالتان ينتقض الوُضُوء فيهما وهما:
1 - أن يمسَّ الذَّكرُ ذَكَره.
2 - أن تمسَّ الأنثى فرجه.
وحالتان لا ينتقضُ الوُضُوء فيهما وهما:
1 - أن يمسَّ الذَّكرُ فرجه.
2 - أن تمسَّ الأنثى ذَكَرَه .....". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 285).
قاعدة مهمَّة: البناء على اليقين وطرح الشَّكِّ
قال العثيمين - رحمه الله -:" والحاصل أن الصُّوَرَ أربع وهي:
الأولى: أن يتيقَّن الطَّهارة ويَشُكَّ في الحَدَثِ.
الثانية: أن يتيقَّن الحَدَثَ ويشكَّ في الطَّهارة.
الثَّالثة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو يعلم حاله قَبْلَهُمَا.
الرَّابعة: أن يَتَيَقَّنَهُمَا ويجهلَ السَّابق منهما، وهو لا يعلم حاله قَبْلَهُمَا، وقد تبيَّن حكم كلِّ حالٍ من هذه الأحوال .....
وبهذا التَّقسيم وأمثاله يتبيَّن دقَّة ملاحظة أهل العِلْمِ؛ وأنه لا تكاد مسألة تَطْرأُ على البال إِلاَّ وذكروا لها حُكْماً، وهذا من حِفْظِ الله تعالى للشَّريعة، لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأَجِلاَّء الذين فَرَّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سُنَّةِ رسوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ما فَرَّعوا؛ لفاتنا كثير من هذه الفروع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 314-315).
إصابة النَّجاسة لأَحَدَ كُمَّي الثَّوب:
قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربع:
الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً.
الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.
الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.
الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعًا.
والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 436-437).
التمييز بين دم الحيض أو الاستحاضة:
قال العثيمين - رحمه الله -:" والتَّمييز له أربع علامات:
الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.
الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ.
الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.
الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إِلى ذلك بقوله: ((إِنه دَمُ عِرْق)) ، والمعروف أنَّ دماء العروق تتجمَّد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 487-488).
جهات القبلة:
قال العثيمين - رحمه الله -:"وجهة القِبْلة:
1- لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشَّرق والغرب،
2- ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشَّمال والجنوب.
3- ولمن كانوا غرباً ما بين الشَّمال والجنوب،
4- ولمن كانوا جنوباً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب،
فالجهات إذاً أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 273).
الانتقال من نيَّة إلى نية:
قال العثيمين - رحمه الله -: "فالصُّور إذاً أربع:
1 - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك.
2 - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ.
3 - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ.
4 - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 302).
بكر البعداني (https://www.alukah.net/authors/view/home/7813/بكر-البعداني/)
شبكة الالوكة