حكاية ناي ♔
11-29-2022, 04:05 PM
أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات "إحكام"، انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات، اليوم، والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ مؤكّدةّ أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتّى تاريخ 10 / 8 / 1445هـ.
وأكّدت الأمانة أن منصة إحكام، واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25 / 03 / 1441هـ، ومعالجتها نظاماً.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونياً تسهيلاً وتيسيراً عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5 /1444هـ، وألاَّ يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ًشرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
وأكّدت الأمانة أن منصة إحكام، واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25 / 03 / 1441هـ، ومعالجتها نظاماً.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونياً تسهيلاً وتيسيراً عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5 /1444هـ، وألاَّ يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ًشرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.