حكاية ناي ♔
09-25-2023, 05:03 PM
اشترط مشروع قواعد مناطق الإيداع، الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لآراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع"، للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
وبحسب المشروع، يجب اشتمال الطلب على ستة بنود، وهي سجل تجاري سار للمنشأة يتضمن نوع النشاط، وضمانا بنكيا لمدة تزيد على مدة الرخصة بعام، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها، وصورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.
وذلك إضافة إلى موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط، والموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط، وأخيرا المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد مناطق الإيداع، ابتداء من يوم الخميس وحتى 4 أكتوبر 2023.
وتعرف قواعد الإيداع بأنها منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل المرخص له تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية بحسب الأنشطة الموضحة في هذه القواعد.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقا للمشروع، يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها، على أن يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق إحدى شركات النقل السريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.
ويلتزم المشغل بأن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الإلكترونية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وما يصدر بموجبها من ضوابط وتعليمات.
ويمكن للمشغل تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله عبر المنصة المعتمدة في الهيئة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل لمنطقة الإيداع.
ووفقا لآليات نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع فقد أجازت القواعد إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها في مناطق الإيداع.
كما أجازت نقل البضائع من منطقة الإيداع إلى مناطق إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل المملكة أو خارجها أو نقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون الخضوع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة.
وينظم بيان بالبضائع المنقولة لغايات تسديد القيود والسجلات لدى منطقة الإيداع التي تم نقل البضائع منها تمهيدا لإيداعها في المنطقة أو المستودع المنقول إليه، كما يعد تسجيل البيان الجمركي بمنزلة موافقة الهيئة على نقل البضاعة وإيداعها في المنطقة أو المستودع الذي تم فيه النقل.
أما عن البضائع الممنوعة والمقيدة، فقد بينتها القواعد وهي ثمانية أصناف: البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة، والبضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، إضافة إلى البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها، والبضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.
كما شملت المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، والبضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك، وأي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الإيداع.
وتحظر القواعد إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.
ويجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: البضائع القابلة للاشتعال، المواد المشعة، الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، المواد الطبية المخدرة.
ويجوز القيام بعمليات القيمة المضافة سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات في حال دخولها للمملكة بناء على قيمة المنتج بعد هذه العمليات، وفي حال كانت البضاعة واردة من داخل المملكة إلى منطقة الإيداع يتم التحصيل بناء على قيمة العمليات المضافة للمنتج فقط، وبشرط ألا تتضمن تغييرا على البند الرئيس للمنتج.
كما يجوز القيام بعمليات الصيانة على البضائع من داخل المملكة أو خارجها، ويتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة بعد الصيانة للبضائع الواردة للمملكة، وتستوفى الضرائب "الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها.
ويسمح بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على المنصة المعتمدة.
كما يسمح باستهلاك المواد داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللوجستية وعمليات القيمة المضافة والتغليف والصيانة وغيرها، على ألا يتم استحصال الرسوم والضرائب على المواد التي يتم استهلاكها لممارسة هذه العمليات داخل المنطقة.
ويتم إتلاف البضائع بموافقة من الهيئة وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.
تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وللهيئة الموافقة على طلب منح رخصة تشغيل منطقة الإيداع، وذلك بعد استيفاء المتطلبات كافة الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى وعلى المشغل الالتزام بما تتضمنه من أحكام وشروط.
وأوجبت مسودة مشروع قواعد مناطق الإيداع على المشغل أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة، وأن تحتوي على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها.
كما أوجبت أن تكون تصاميم المناطق حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة وتعد هذه المتطلبات عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزأ من اشتراطات الترخيص، وللهيئة أن تعد الأدلة المعيارية اللازمة ونشرها على موقعها الإلكتروني.
كذلك أوجبت تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها، وتوفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
واشتملت الضوابط أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بالخدمات ومعدات السلامة كافة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات البلدية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
كما يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق أو خزانات الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها، ويتم معالجة الثغرات الأمنية كافة من قبل المشغل وذلك بحسب ما تقرره الهيئة.
علاوة على الالتزام بما يصدر عن الهيئة من أدلة واشتراطات تتعلق بمناطق الإيداع، ومراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في مخاطر وآثار على البيئة، وللهيئة كذلك أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.
ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناء على ما لها من صلاحيات المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
وللهيئة أيضا فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل أحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أيا من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتسري هذه القواعد على جميع مشغلي مناطق الإيداع، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد ملغى حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
ولا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتكون نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.
وبحسب المشروع، يجب اشتمال الطلب على ستة بنود، وهي سجل تجاري سار للمنشأة يتضمن نوع النشاط، وضمانا بنكيا لمدة تزيد على مدة الرخصة بعام، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها، وصورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.
وذلك إضافة إلى موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط، والموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط، وأخيرا المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد مناطق الإيداع، ابتداء من يوم الخميس وحتى 4 أكتوبر 2023.
وتعرف قواعد الإيداع بأنها منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل المرخص له تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية بحسب الأنشطة الموضحة في هذه القواعد.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقا للمشروع، يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها، على أن يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق إحدى شركات النقل السريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.
ويلتزم المشغل بأن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الإلكترونية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وما يصدر بموجبها من ضوابط وتعليمات.
ويمكن للمشغل تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله عبر المنصة المعتمدة في الهيئة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل لمنطقة الإيداع.
ووفقا لآليات نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع فقد أجازت القواعد إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها في مناطق الإيداع.
كما أجازت نقل البضائع من منطقة الإيداع إلى مناطق إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم والضرائب داخل المملكة أو خارجها أو نقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون الخضوع للرسوم الجمركية والضرائب بعد اتباع الإجراءات الجمركية المعتمدة.
وينظم بيان بالبضائع المنقولة لغايات تسديد القيود والسجلات لدى منطقة الإيداع التي تم نقل البضائع منها تمهيدا لإيداعها في المنطقة أو المستودع المنقول إليه، كما يعد تسجيل البيان الجمركي بمنزلة موافقة الهيئة على نقل البضاعة وإيداعها في المنطقة أو المستودع الذي تم فيه النقل.
أما عن البضائع الممنوعة والمقيدة، فقد بينتها القواعد وهي ثمانية أصناف: البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة، والبضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، إضافة إلى البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها، والبضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.
كما شملت المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، والبضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك، وأي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الإيداع.
وتحظر القواعد إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.
ويجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: البضائع القابلة للاشتعال، المواد المشعة، الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، المواد الطبية المخدرة.
ويجوز القيام بعمليات القيمة المضافة سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على المنتجات في حال دخولها للمملكة بناء على قيمة المنتج بعد هذه العمليات، وفي حال كانت البضاعة واردة من داخل المملكة إلى منطقة الإيداع يتم التحصيل بناء على قيمة العمليات المضافة للمنتج فقط، وبشرط ألا تتضمن تغييرا على البند الرئيس للمنتج.
كما يجوز القيام بعمليات الصيانة على البضائع من داخل المملكة أو خارجها، ويتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة بعد الصيانة للبضائع الواردة للمملكة، وتستوفى الضرائب "الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها.
ويسمح بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على المنصة المعتمدة.
كما يسمح باستهلاك المواد داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللوجستية وعمليات القيمة المضافة والتغليف والصيانة وغيرها، على ألا يتم استحصال الرسوم والضرائب على المواد التي يتم استهلاكها لممارسة هذه العمليات داخل المنطقة.
ويتم إتلاف البضائع بموافقة من الهيئة وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.
تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وللهيئة الموافقة على طلب منح رخصة تشغيل منطقة الإيداع، وذلك بعد استيفاء المتطلبات كافة الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى وعلى المشغل الالتزام بما تتضمنه من أحكام وشروط.
وأوجبت مسودة مشروع قواعد مناطق الإيداع على المشغل أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة، وأن تحتوي على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها.
كما أوجبت أن تكون تصاميم المناطق حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة وتعد هذه المتطلبات عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزأ من اشتراطات الترخيص، وللهيئة أن تعد الأدلة المعيارية اللازمة ونشرها على موقعها الإلكتروني.
كذلك أوجبت تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها، وتوفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
واشتملت الضوابط أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بالخدمات ومعدات السلامة كافة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات البلدية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.
كما يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق أو خزانات الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها، ويتم معالجة الثغرات الأمنية كافة من قبل المشغل وذلك بحسب ما تقرره الهيئة.
علاوة على الالتزام بما يصدر عن الهيئة من أدلة واشتراطات تتعلق بمناطق الإيداع، ومراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في مخاطر وآثار على البيئة، وللهيئة كذلك أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.
ودون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناء على ما لها من صلاحيات المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
وللهيئة أيضا فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل أحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة المخالفات الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أيا من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وتسري هذه القواعد على جميع مشغلي مناطق الإيداع، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد ملغى حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
ولا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتكون نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.