كاتم احساسي
12-12-2022, 09:09 AM
حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُّ قرض جرَّ منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
المفردات:
«جر منفعة»؛ أي جلب للمقرض مصلحة.
«ساقط»؛ أي لا يحتج به.
«وآخر»؛ أي وشاهد آخر.
«عند البخاري»؛ أي في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
البحث:
وصف المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بأن إسناده ساقط, وسبب سقوط إسناده أنه من رواية سوار بن مصعب الهمداني الأعمى المؤذن وهو متروك، قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة، وفي رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال عمر بن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول, وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأُبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم؛ اهـ.
أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الشاهد الآخر الموقوف على عبد الله بن سلام عند البخاري، فقد أورده البخاري رحمه الله في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش, إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا، ولا شك أن هذا هو معنى أن القرض إذا جر نفعًا فهو ربا, وكأن الصنعاني رحمه الله لم يتفطن لذلك، فقال عند قول المصنف: وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، قال الصنعاني: لم أجده في البخاري في باب الاستقراض ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم؛ انتهى، فلو كان في البخاري لم أهمل نسبته إليه في التلخيص؛ اهـ، وبهذه المناسبة أشير إلى أن البخاري رحمه الله قد يورد لفظًا من حديث في مكان من صحيحه لا يخطر على بال الكثيرين أنه يورده فيه، وقد كنت أثناء تدريسي لسبل السلام بكلية الشريعة بالرياض عام 1379هـ أشرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب البيوع وهو: عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسُق لفظه، وأورده الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام؛ اهـ، فبحثت في البخاري في البيوع والوكالة وما يتعلق بالأضاحي، فلم أعثر عليه، وسألت الكثيرين من أهل العلم، فلم أجد عند أحد خبرًا عنه، وبعد زمن طويل من البحث وسؤال أهل العلم، تذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وفَّقه الله للخير، وكان وقتئذ مدرسًا بكلية الشريعة أنه مرَّ به وأنه علقه على نسخة خطية عنده من بلوغ المرام، ولما طلبها وجد تعليقه له على هذا الحديث بأن البخاري أخرجه في ذكر صفة الخيل في الباب الأخير من كتاب المناقب, فرجعت إليه فوجدته هناك، هذا وقد انعقد إجماع المسلمين على صحة قاعدة: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وقد أشرت في الحديث السابق إلى أن الزيادة في وفاء الدين تبرعًا وإحسانًا لا يعتبر من باب الفرض الذي جر نفعًا ما دامت لم تقصد في العقد، والعلم عند الله عز وجل.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُّ قرض جرَّ منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
المفردات:
«جر منفعة»؛ أي جلب للمقرض مصلحة.
«ساقط»؛ أي لا يحتج به.
«وآخر»؛ أي وشاهد آخر.
«عند البخاري»؛ أي في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
البحث:
وصف المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بأن إسناده ساقط, وسبب سقوط إسناده أنه من رواية سوار بن مصعب الهمداني الأعمى المؤذن وهو متروك، قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة، وفي رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال عمر بن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول, وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأُبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم؛ اهـ.
أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الشاهد الآخر الموقوف على عبد الله بن سلام عند البخاري، فقد أورده البخاري رحمه الله في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش, إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا، ولا شك أن هذا هو معنى أن القرض إذا جر نفعًا فهو ربا, وكأن الصنعاني رحمه الله لم يتفطن لذلك، فقال عند قول المصنف: وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، قال الصنعاني: لم أجده في البخاري في باب الاستقراض ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم؛ انتهى، فلو كان في البخاري لم أهمل نسبته إليه في التلخيص؛ اهـ، وبهذه المناسبة أشير إلى أن البخاري رحمه الله قد يورد لفظًا من حديث في مكان من صحيحه لا يخطر على بال الكثيرين أنه يورده فيه، وقد كنت أثناء تدريسي لسبل السلام بكلية الشريعة بالرياض عام 1379هـ أشرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب البيوع وهو: عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسُق لفظه، وأورده الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام؛ اهـ، فبحثت في البخاري في البيوع والوكالة وما يتعلق بالأضاحي، فلم أعثر عليه، وسألت الكثيرين من أهل العلم، فلم أجد عند أحد خبرًا عنه، وبعد زمن طويل من البحث وسؤال أهل العلم، تذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وفَّقه الله للخير، وكان وقتئذ مدرسًا بكلية الشريعة أنه مرَّ به وأنه علقه على نسخة خطية عنده من بلوغ المرام، ولما طلبها وجد تعليقه له على هذا الحديث بأن البخاري أخرجه في ذكر صفة الخيل في الباب الأخير من كتاب المناقب, فرجعت إليه فوجدته هناك، هذا وقد انعقد إجماع المسلمين على صحة قاعدة: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وقد أشرت في الحديث السابق إلى أن الزيادة في وفاء الدين تبرعًا وإحسانًا لا يعتبر من باب الفرض الذي جر نفعًا ما دامت لم تقصد في العقد، والعلم عند الله عز وجل.