حكاية ناي ♔
11-06-2023, 10:41 AM
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال البخاري: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾ [النور: 59]، وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة، وبلوغ النساء في الحيض؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4] إلى قوله: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة، ثم ساق الحديث وزاد في آخره قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمَّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة[1].
قال الحافظ: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال، قال: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء[2].
قوله: (عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة)، في رواية عند مسلم: فاستصغرني، ولأبي عواضة: ولم يرني بلغت.
قوله: (وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني)، وفي رواية: ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال الحافظ: وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي، واتفقوا على أن أُحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك، جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة، قال: وقد أجاب عن هذا الإشكال البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة؛ أي: دخلت فيها، وأن قوله: عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة؛ أي تجاوزتها، فألغي الكسر في الأولى وجبره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال، والله أعلم، قال: واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة، أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبادات لإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيًّا، ويفك عنه الحجر إن أُونِس رُشدُه، وغير ذلك من الأحكام، قال: وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلًا استصحبه وإلا ردَّه[3]؛ انتهى والله أعلم.
قال البخاري: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾ [النور: 59]، وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة، وبلوغ النساء في الحيض؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4] إلى قوله: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة، ثم ساق الحديث وزاد في آخره قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمَّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة[1].
قال الحافظ: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال، قال: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء[2].
قوله: (عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة)، في رواية عند مسلم: فاستصغرني، ولأبي عواضة: ولم يرني بلغت.
قوله: (وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني)، وفي رواية: ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال الحافظ: وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي، واتفقوا على أن أُحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك، جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة، قال: وقد أجاب عن هذا الإشكال البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة؛ أي: دخلت فيها، وأن قوله: عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة؛ أي تجاوزتها، فألغي الكسر في الأولى وجبره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال، والله أعلم، قال: واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة، أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبادات لإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيًّا، ويفك عنه الحجر إن أُونِس رُشدُه، وغير ذلك من الأحكام، قال: وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلًا استصحبه وإلا ردَّه[3]؛ انتهى والله أعلم.