حكاية ناي ♔
11-06-2023, 10:42 AM
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها؛ الحديث متفق عليه.
المفردات:
العسيف: هو كالأجير وزنًا ومعنى.
قصة العسيف: أي حكاية كونه كان أجيرًا عند رجل، فزنى بامرأته ... إلخ.
اغدُ: أي اذهب.
أنيس: هو ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه.
على المرأة هذا: يعني المرأة التي ذكر أن العسيف زنا بها.
فإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا بالعسيف.
فارجمها: أي ارمها بالحجارة إلى أن تموت.
الحديث: أي أكمل الحديث.
البحث:
هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما, وسيأتي في كتاب الحدود في باب حد الزاني، وهو الحديث الأول منه, وقد ساقه المصنف فيه دون أن يتمه كذلك، وسياق الحديث واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي, فقال: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم ردٌّ عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجمت.
وإنما أورد المصنف رحمها لله هذا الحديث هنا للدلالة على جواز توكيل الإمام من يقيم الحدود، وقد عنون له البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوكالة، فقال: باب الوكالة في الحدود، وعنون له في كتاب الحدود، فقال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، وساق هذا الحديث، وتمامه عنده: فغدا أنيس فرجمها، وفي لفظ: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
ما يفيده الحديث:
• جواز توكيل الإمام أو نائبه من يقيم الحدود على مستحقه.
المفردات:
العسيف: هو كالأجير وزنًا ومعنى.
قصة العسيف: أي حكاية كونه كان أجيرًا عند رجل، فزنى بامرأته ... إلخ.
اغدُ: أي اذهب.
أنيس: هو ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه.
على المرأة هذا: يعني المرأة التي ذكر أن العسيف زنا بها.
فإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا بالعسيف.
فارجمها: أي ارمها بالحجارة إلى أن تموت.
الحديث: أي أكمل الحديث.
البحث:
هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما, وسيأتي في كتاب الحدود في باب حد الزاني، وهو الحديث الأول منه, وقد ساقه المصنف فيه دون أن يتمه كذلك، وسياق الحديث واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي, فقال: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم ردٌّ عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجمت.
وإنما أورد المصنف رحمها لله هذا الحديث هنا للدلالة على جواز توكيل الإمام من يقيم الحدود، وقد عنون له البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوكالة، فقال: باب الوكالة في الحدود، وعنون له في كتاب الحدود، فقال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، وساق هذا الحديث، وتمامه عنده: فغدا أنيس فرجمها، وفي لفظ: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
ما يفيده الحديث:
• جواز توكيل الإمام أو نائبه من يقيم الحدود على مستحقه.