حكاية ناي ♔
11-06-2023, 10:46 AM
عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَغْلَق الرهنُ من صاحبه الذي رهَنه، له غُنمُه وعليه غُرمُه؛ رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
المفردات:
«وعنه»؛ أي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
«لا يَغلق الرهن» قال في القاموس: وغلق الرهن كفرِح: استحقَّه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط؛ اهـ، فمعنى: «لا يغلق الرهن»؛ أي لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل، فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر محبوسًا بيد المرتهن، حتى يفكه الراهن بقضاء ما عليه للمرتهن، أو يبيعه على المرتهن أو على غيره، وتأدية ما عليه.
«من صاحبه»؛ أي من الراهن.
«له غنمه»؛ أي للراهن زيادته ونماؤه مدة كونه مرهونًا.
«وعليه غُرمه»؛ أي وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقصٍ أو تلف أو نفقة أو غيرها.
«عند أبي داود»؛ أي في المراسيل.
«وغيره»؛ كالبزار والدارقطني وابن القطان.
«إرساله»؛ أي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أبو هريرة رضي الله عنه.
البحث:
هذا الحديث والحديث الذي يليه كلاهما في الرهن قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غُرمه، ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: لا يغلق الرهن، له غُنمه وعليه غُرمه، وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضًا، ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلًا، ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك، وابن أبي شيبة عن وكيع، وعبد الرزاق عن الثوري، كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك، ولفظه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنمه وعليه غُرمه؛ قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقوله: له غنمه وعليه غرمه، قيل: إنها مدرجة من قول سعيد بن المسيب، فتحرر طرقه، قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث، فجوَّده وبيَّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في المراسيل: قوله له غُنمه وعليه غُرمه، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري، وقال عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهَنه، قلت للزهري: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه، وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد ابن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهَنه، له غُنمه وعليه غُرمه، قال ابن حزم: هذا سند حسن، قلت: أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به، وصحَّحها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم؛ اهـ.
المفردات:
«وعنه»؛ أي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
«لا يَغلق الرهن» قال في القاموس: وغلق الرهن كفرِح: استحقَّه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط؛ اهـ، فمعنى: «لا يغلق الرهن»؛ أي لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل، فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر محبوسًا بيد المرتهن، حتى يفكه الراهن بقضاء ما عليه للمرتهن، أو يبيعه على المرتهن أو على غيره، وتأدية ما عليه.
«من صاحبه»؛ أي من الراهن.
«له غنمه»؛ أي للراهن زيادته ونماؤه مدة كونه مرهونًا.
«وعليه غُرمه»؛ أي وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقصٍ أو تلف أو نفقة أو غيرها.
«عند أبي داود»؛ أي في المراسيل.
«وغيره»؛ كالبزار والدارقطني وابن القطان.
«إرساله»؛ أي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أبو هريرة رضي الله عنه.
البحث:
هذا الحديث والحديث الذي يليه كلاهما في الرهن قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غُرمه، ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: لا يغلق الرهن، له غُنمه وعليه غُرمه، وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضًا، ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلًا، ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك، وابن أبي شيبة عن وكيع، وعبد الرزاق عن الثوري، كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك، ولفظه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنمه وعليه غُرمه؛ قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقوله: له غنمه وعليه غرمه، قيل: إنها مدرجة من قول سعيد بن المسيب، فتحرر طرقه، قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث، فجوَّده وبيَّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في المراسيل: قوله له غُنمه وعليه غُرمه، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري، وقال عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهَنه، قلت للزهري: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه، وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد ابن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهَنه، له غُنمه وعليه غُرمه، قال ابن حزم: هذا سند حسن، قلت: أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به، وصحَّحها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم؛ اهـ.