حكاية ناي ♔
11-11-2023, 11:08 AM
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فهو لِأَوْلَى رجلٍ ذَكَر))؛ متفق عليه.
المفردات:
الفرائض: هي جمع فريضة، وهي فَعِلية بمعنى مَفْعُولة؛ أي: مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع.
وفي الاصطلاح: هي الحِصَص المقدَّرة في كتاب الله تعالى من تَرِكة الميت، وهي: النِّصفُ، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلثانِ، والثُّلُث، والسُّدُس، وقد سمى الله تبارك وتعالى النِّصاب المُقَدَّر من التَرِكة فريضة؛ حيث قال: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11]، ونظامُ المواريث في الإسلام برهانٌ من براهين سموِّ الشريعة الإسلامية، وآيةٌ في دقة نظامها المالي، وعلامةٌ بارزة على عناية الإسلام بالأموال، وهو حجةٌ ظاهرةٌ في كمال الإسلام وشموله، وصيانة الأسرة من عوامل التَّناحر بسبب التركات.
ألحقوا؛ أي: أوصلوا.
بأهلها؛ أي: بالمستحقِّين لها المبيَّنينَ في كتاب الله عز وجل.
فما بقي؛ أي: فما فضل بينهم من المال بعد إعطاء ذوي الفروض فروضَهم.
فهو لِأَوْلى رجل؛ أي: فالباقي لأقرب رجلٍ نَسبًا من الميت.
ذَكَرٍ: وصف الرجل بالذكورية هنا مع أنه لا يكون إلا ذكرًا؛ إما لإخراج الخُنْثى المُشكِل، وإما للتأكيد، وإما لبيان أن العصبة يرثُ، صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف عادة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يُورِّثون الصغار من العصبة، بدعوى أنهم لا يحمون الذِّمار، ولا يدافعون عن القبيل، فأبطل ذلك الإسلامُ، وورَّث العصبة صغيرًا كان أو كبيرًا ما دام متصفًا بالذكورة.
البحث:
قال البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض، وقول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 11، 12].
ثم أورد مِن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مرِضتُ فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليَّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبَّ عليَّ وَضوءَه، فأفقتُ، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجِبْني بشيء حتى نزلت آيةُ المواريث.
وقد ساق مسلم حديثَ جابر رضي الله عنه بقريب من هذا اللفظ، وقال في آخره: حتى نزلت آية المواريث: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: 176].
وفي لفظ: فنزلت: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].
وقد أورد البخاري ومسلم حديث الباب باللفظ الذي أورده المصنِّف، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).
وأورده مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلِأَوْلى رجل ذَكَر)).
هذا وقد يرث الشخص فرضًا ويكون أقرب العصبات إلى الميت، فيرث ما قد يبقى من التركة بعد ذوي الفروض باعتباره أقرب العصبات.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب إعطاء ذوي الفرائض من الورثة فرائضَهم المقدَّرة في كتاب الله.
2- أن ذوي الفرائض مُقدَّمون على العصبات.
3- أن ما تبقى من التركة من ذوي الفرائض يُعطَى لأقرب العصبات نسبًا.
المفردات:
الفرائض: هي جمع فريضة، وهي فَعِلية بمعنى مَفْعُولة؛ أي: مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع.
وفي الاصطلاح: هي الحِصَص المقدَّرة في كتاب الله تعالى من تَرِكة الميت، وهي: النِّصفُ، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلثانِ، والثُّلُث، والسُّدُس، وقد سمى الله تبارك وتعالى النِّصاب المُقَدَّر من التَرِكة فريضة؛ حيث قال: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11]، ونظامُ المواريث في الإسلام برهانٌ من براهين سموِّ الشريعة الإسلامية، وآيةٌ في دقة نظامها المالي، وعلامةٌ بارزة على عناية الإسلام بالأموال، وهو حجةٌ ظاهرةٌ في كمال الإسلام وشموله، وصيانة الأسرة من عوامل التَّناحر بسبب التركات.
ألحقوا؛ أي: أوصلوا.
بأهلها؛ أي: بالمستحقِّين لها المبيَّنينَ في كتاب الله عز وجل.
فما بقي؛ أي: فما فضل بينهم من المال بعد إعطاء ذوي الفروض فروضَهم.
فهو لِأَوْلى رجل؛ أي: فالباقي لأقرب رجلٍ نَسبًا من الميت.
ذَكَرٍ: وصف الرجل بالذكورية هنا مع أنه لا يكون إلا ذكرًا؛ إما لإخراج الخُنْثى المُشكِل، وإما للتأكيد، وإما لبيان أن العصبة يرثُ، صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف عادة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يُورِّثون الصغار من العصبة، بدعوى أنهم لا يحمون الذِّمار، ولا يدافعون عن القبيل، فأبطل ذلك الإسلامُ، وورَّث العصبة صغيرًا كان أو كبيرًا ما دام متصفًا بالذكورة.
البحث:
قال البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض، وقول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 11، 12].
ثم أورد مِن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مرِضتُ فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليَّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبَّ عليَّ وَضوءَه، فأفقتُ، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجِبْني بشيء حتى نزلت آيةُ المواريث.
وقد ساق مسلم حديثَ جابر رضي الله عنه بقريب من هذا اللفظ، وقال في آخره: حتى نزلت آية المواريث: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: 176].
وفي لفظ: فنزلت: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].
وقد أورد البخاري ومسلم حديث الباب باللفظ الذي أورده المصنِّف، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).
وأورده مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلِأَوْلى رجل ذَكَر)).
هذا وقد يرث الشخص فرضًا ويكون أقرب العصبات إلى الميت، فيرث ما قد يبقى من التركة بعد ذوي الفروض باعتباره أقرب العصبات.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب إعطاء ذوي الفرائض من الورثة فرائضَهم المقدَّرة في كتاب الله.
2- أن ذوي الفرائض مُقدَّمون على العصبات.
3- أن ما تبقى من التركة من ذوي الفرائض يُعطَى لأقرب العصبات نسبًا.