حكاية ناي ♔
11-16-2023, 10:36 AM
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديةَ ويُثيب عليها"؛ رواه البخاري.
المفردات:
يقبل الهدية؛ أي: يأخذ الهدية التي تُهدَى له، وهي ما يتحف به الإنسان من العطايا ويكرَّم به.
ويثيب عليها؛ أي: ويعوض الذي أهداه بدلها ويكافئه عنها، فالمراد بالثواب المجازاة والمكافأة.
البحث:
من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وُصِف بها في الكتب السماوية السابقة، أنه يأكل الهديةَ ولا يأكل الصدقة، ولذلك أثر عن سلمان رضي الله عنه أنه لَمَّا علِم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصولِه إلى قُباء، وأراد أن يتعرَّف على صفاته التي كان قد تعلَّمها من علماء أهل الكتاب - جاء إليه بتمر، وقال: يا محمدُ، هذا تمرٌ تصدق به عليَّ، قال: فأعطاه أصحابه، وقال: ((أنا لا آكل الصدقة))، قال سلمان: فقلتُ في نفسي هذه واحدة، قال: ثم لَمَّا تحول إلى المدينة جئته بتمر، وقلت: يا محمد، هذا تمر أُهدي إليَّ، فأكل منه وأطعم أصحابه منه، فقلت: هذه الثانية...، إلخ.
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِي بطعام سأل عنه: ((أَهَدِية أم صدقة؟))، فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: ((كُلُوا))، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
وقد أخرج البخاري رحمه الله حديثَ الباب من طريق مسدد، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديةَ ويثيب عليها.
ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة.
قال الحافظ في الفتح: فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرَّد بوصله عن هشام، وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصولًا إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه، فقال: تفرَّد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل؛ اهـ.
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو دُعيت إلى ذراع أو كُرَاع لأجبتُ، ولو أهْدِي إليَّ ذراع أو كُرَاعٌ لقبِلت)).
وقد أثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَلِك أَيْلَة لَمَّا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَغْلة، فكتب له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم مكافأة له، فقد روى البخاري في صحيحه في باب: خرص التمر، من كتاب الزكاة، بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك"؛ الحديث، وفيه: "وأهدى مَلِك أَيْلَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلةً بيضاء، وكساه بُردًا، وكتب له ببحرِهم".
قال الحافظ في الفتح في قوله وكتب له ببحرهم؛ أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر؛ أي: إنه أقرَّه عليهم؛ اهـ.
ومَلِك أَيْلَة هذا هو يوحنا بن روبة، وكان يقال له: ابن العلماء؛ كما جاء في رواية سلمان عند مسلم: "وجاء رسولُ ابنِ العلماء صاحبِ أَيْلَة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلةً بيضاء".
ما يفيده الحديث:
1- استحباب قَبول الهدية إذا لم تكن لغرض غير مشروع.
2- استحباب الإثابة على الهدية.
3- أنه لا حرج على مَن أُثيب على هديَّته في أن يتقبَّل المكافأة.
المفردات:
يقبل الهدية؛ أي: يأخذ الهدية التي تُهدَى له، وهي ما يتحف به الإنسان من العطايا ويكرَّم به.
ويثيب عليها؛ أي: ويعوض الذي أهداه بدلها ويكافئه عنها، فالمراد بالثواب المجازاة والمكافأة.
البحث:
من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وُصِف بها في الكتب السماوية السابقة، أنه يأكل الهديةَ ولا يأكل الصدقة، ولذلك أثر عن سلمان رضي الله عنه أنه لَمَّا علِم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصولِه إلى قُباء، وأراد أن يتعرَّف على صفاته التي كان قد تعلَّمها من علماء أهل الكتاب - جاء إليه بتمر، وقال: يا محمدُ، هذا تمرٌ تصدق به عليَّ، قال: فأعطاه أصحابه، وقال: ((أنا لا آكل الصدقة))، قال سلمان: فقلتُ في نفسي هذه واحدة، قال: ثم لَمَّا تحول إلى المدينة جئته بتمر، وقلت: يا محمد، هذا تمر أُهدي إليَّ، فأكل منه وأطعم أصحابه منه، فقلت: هذه الثانية...، إلخ.
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِي بطعام سأل عنه: ((أَهَدِية أم صدقة؟))، فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: ((كُلُوا))، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
وقد أخرج البخاري رحمه الله حديثَ الباب من طريق مسدد، حدثنا عيسى بن يونس عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديةَ ويثيب عليها.
ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة.
قال الحافظ في الفتح: فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرَّد بوصله عن هشام، وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصولًا إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه، فقال: تفرَّد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل؛ اهـ.
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو دُعيت إلى ذراع أو كُرَاع لأجبتُ، ولو أهْدِي إليَّ ذراع أو كُرَاعٌ لقبِلت)).
وقد أثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَلِك أَيْلَة لَمَّا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَغْلة، فكتب له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم مكافأة له، فقد روى البخاري في صحيحه في باب: خرص التمر، من كتاب الزكاة، بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك"؛ الحديث، وفيه: "وأهدى مَلِك أَيْلَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلةً بيضاء، وكساه بُردًا، وكتب له ببحرِهم".
قال الحافظ في الفتح في قوله وكتب له ببحرهم؛ أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر؛ أي: إنه أقرَّه عليهم؛ اهـ.
ومَلِك أَيْلَة هذا هو يوحنا بن روبة، وكان يقال له: ابن العلماء؛ كما جاء في رواية سلمان عند مسلم: "وجاء رسولُ ابنِ العلماء صاحبِ أَيْلَة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلةً بيضاء".
ما يفيده الحديث:
1- استحباب قَبول الهدية إذا لم تكن لغرض غير مشروع.
2- استحباب الإثابة على الهدية.
3- أنه لا حرج على مَن أُثيب على هديَّته في أن يتقبَّل المكافأة.