حكاية ناي ♔
11-18-2023, 10:34 AM
عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
المفردات:
عاصم بن عدي: هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان كان يكنى أبا بكر وقيل كان يكنى أبا عبد الله. ذكر ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. وشهد عاصم بن عدي أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن الدخشم فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف بقباء بالنار، ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة رضي الله عنه.
أرخص: أي وسع وأذن وأباح.
لرعاة الإبل: أي المشتغلين برعي الإبل من الحجاج.
في البيتوتة عن منى: أي في أن يبيتوا حيث يعملون ولو كانوا بعيدين عن منى.
ثم يرمون يوم النحر: أي يرمون جمرة العقبة يوم النحر.
ثم يرمون الغد ليومين: أي ثم يرمون الجمار الثلاث مرتين في يوم واحد: مرة عن اليوم الحادي عشر ومرة عن اليوم الثاني عشر.
ثم يرمون يوم النفر: أي ثم يرمون الجمار الثلاث يوم الثالث عشر وهو يوم النفر أي الدفع والخروج من منى لمن لم يتعجل.
البحث:
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ح وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر. حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابنى أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا. اهـ، ولا شك في صحة هذه الأسانيد قال الحافظ في التلخيص: حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم النفر الأول. مالك والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه به ورواه الترمذي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي وحديث مالك أصح، وقال الحاكم: من قال: عن أبي البداح بن عدي فقد نسبة إلى حده. انتهى، ولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يوم النفر ولأبي داود والنسائي في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. اهـ.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب المبيت منى ليالي التشريق الثلاث لمن لم يتعجل، وليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين.
2- الترخيص لذوي الأعذار من الرعاة ونحوهم في ترك المبيت بمنى ولا شيء عليهم.
3- أنه يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر.
4- أنه يجوز لذوي الأعذار أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد من أيام التشريق ولا شيء عليهم.
المفردات:
عاصم بن عدي: هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان كان يكنى أبا بكر وقيل كان يكنى أبا عبد الله. ذكر ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. وشهد عاصم بن عدي أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن الدخشم فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف بقباء بالنار، ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة رضي الله عنه.
أرخص: أي وسع وأذن وأباح.
لرعاة الإبل: أي المشتغلين برعي الإبل من الحجاج.
في البيتوتة عن منى: أي في أن يبيتوا حيث يعملون ولو كانوا بعيدين عن منى.
ثم يرمون يوم النحر: أي يرمون جمرة العقبة يوم النحر.
ثم يرمون الغد ليومين: أي ثم يرمون الجمار الثلاث مرتين في يوم واحد: مرة عن اليوم الحادي عشر ومرة عن اليوم الثاني عشر.
ثم يرمون يوم النفر: أي ثم يرمون الجمار الثلاث يوم الثالث عشر وهو يوم النفر أي الدفع والخروج من منى لمن لم يتعجل.
البحث:
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ح وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر. حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابنى أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا. اهـ، ولا شك في صحة هذه الأسانيد قال الحافظ في التلخيص: حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم النفر الأول. مالك والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه به ورواه الترمذي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي وحديث مالك أصح، وقال الحاكم: من قال: عن أبي البداح بن عدي فقد نسبة إلى حده. انتهى، ولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يوم النفر ولأبي داود والنسائي في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. اهـ.
ما يفيده الحديث:
1- وجوب المبيت منى ليالي التشريق الثلاث لمن لم يتعجل، وليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين.
2- الترخيص لذوي الأعذار من الرعاة ونحوهم في ترك المبيت بمنى ولا شيء عليهم.
3- أنه يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر.
4- أنه يجوز لذوي الأعذار أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد من أيام التشريق ولا شيء عليهم.