حكاية ناي ♔
11-27-2023, 03:15 PM
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ))؛ أخرجه مسلم.
وللبخاري: ((لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه))، ولمسلم: ((منه))، ولأبي دود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)).
المفردات:
• (الدائم) الراكد الساكن الذي لا يجري.
• (فيه)؛ أي: لا يغتسل فيه بالانغماس مثلًا.
• (منه): أي: لا يتناول منه ويغتسل خارجه.
البحث:
لفظ رواية مسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، يفيد النهيَ عن اغتسالِ الجنب في الماء الدائم مطلقًا؛ سواء كان هذا الماء قليلًا أم كثيرًا، وسواء أسبَق الاغتسال فيه بولٌ أم لا.
ولفظ رواية البخاري يُفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم، أما البول على انفراد، أو الاغتسال على انفراد، فلا يفاد منها.
ولفظ رواية أبي داود يُفِيد النهي عن كل واحدٍ من البول والاغتسال على انفراد.
والروايات الثلاث لم تُحدِّد مقدار الماء، وإنما وصفَتْه بأنه دائمٌ.
وبما أن روايتي مسلم وأبي داود تَمنَعان من اغتسال الجنب في الماء الدائم، وإن لم يسبقه بول فيه، وكذلك رواية أبي داود تمنع من إفراد البول في الماء الدائم، وإن لم يقصد الاغتسال منه، ورواية البخاري تُفيد النهي عن الجمع بينهما فقط - فالسبيل السويُّ لجمعِ شمل هذه الروايات، هو أن يُحمَل المطلق على المقيد، ويحمل الماء على القليل، فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه، ولا يفرد ببول فيه؛ لأنه إفساد له حيث يضره الخبث، ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس فيه؛ لأنه يفسده كذلك.
وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم، بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها، فإنه غير داخل في هذا النهي، والذي يحمل على أن المراد بالدائم ما ذكرنا، هو ما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغتسلنَّ أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب))، فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا.
ما يفيده الحديث:
1- لا يجوز اغتسال الجُنُب في الماء القليل بالانغماس فيه.
2- انغماس الجُنُب في الماء القليل يفسده.
3- يحرُمُ البول في الماء الراكد.
4- لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه.
5- يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه.
وللبخاري: ((لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه))، ولمسلم: ((منه))، ولأبي دود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)).
المفردات:
• (الدائم) الراكد الساكن الذي لا يجري.
• (فيه)؛ أي: لا يغتسل فيه بالانغماس مثلًا.
• (منه): أي: لا يتناول منه ويغتسل خارجه.
البحث:
لفظ رواية مسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، يفيد النهيَ عن اغتسالِ الجنب في الماء الدائم مطلقًا؛ سواء كان هذا الماء قليلًا أم كثيرًا، وسواء أسبَق الاغتسال فيه بولٌ أم لا.
ولفظ رواية البخاري يُفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم، أما البول على انفراد، أو الاغتسال على انفراد، فلا يفاد منها.
ولفظ رواية أبي داود يُفِيد النهي عن كل واحدٍ من البول والاغتسال على انفراد.
والروايات الثلاث لم تُحدِّد مقدار الماء، وإنما وصفَتْه بأنه دائمٌ.
وبما أن روايتي مسلم وأبي داود تَمنَعان من اغتسال الجنب في الماء الدائم، وإن لم يسبقه بول فيه، وكذلك رواية أبي داود تمنع من إفراد البول في الماء الدائم، وإن لم يقصد الاغتسال منه، ورواية البخاري تُفيد النهي عن الجمع بينهما فقط - فالسبيل السويُّ لجمعِ شمل هذه الروايات، هو أن يُحمَل المطلق على المقيد، ويحمل الماء على القليل، فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه، ولا يفرد ببول فيه؛ لأنه إفساد له حيث يضره الخبث، ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس فيه؛ لأنه يفسده كذلك.
وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم، بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها، فإنه غير داخل في هذا النهي، والذي يحمل على أن المراد بالدائم ما ذكرنا، هو ما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغتسلنَّ أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب))، فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا.
ما يفيده الحديث:
1- لا يجوز اغتسال الجُنُب في الماء القليل بالانغماس فيه.
2- انغماس الجُنُب في الماء القليل يفسده.
3- يحرُمُ البول في الماء الراكد.
4- لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه.
5- يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه.