مشاهدة النسخة كاملة : حديث: جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم


حكاية ناي ♔
12-14-2023, 02:37 PM
عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمٌّ؛ رواه أبو داود، والنسائي، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقوَّاه ابن عَدي.

المفردات:
عن أبيه؛ أي: بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
جعل للجدة؛ أي: فرض للجدة، والجدة تطلق على أم الأب وأم الأم.

ابن عَدي: هو الإمام الحافظ الكبير، أبو أحمد عبدالله بن عَدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضًا بابن القطَّان صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحدَ الأعلام، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين، وسمِع سنة تسعين ومائتين، وقد سمِع أبا عبدالرحمن النسائي، وأبا يعلى الموصلي وخلائق، وعنه أبو العباس ابن عقدة، وحمزة بن يوسف السهمي، وخلائق، وقال ابن عساكر: كان ثقةً على لحن فيه، وقال السهمي: سألت الدارقطني أن يصنف كتابًا في الضعفاء، فقال: أليس عندك كتاب ابنِ عَدي؟ فقلت: بلى، قال فيه كفايةٌ لا يزاد عليه، قال يوسف السهمي في تاريخ جرجان: توفي أبو أحمد في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلثمائة؛ اهـ.

البحث:
أخرج أبو داود هذا الحديث في باب في الجدة، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمة، أخبرني أبي، ثنا عبدالله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمٌّ، ومحمد بن عبدالعزيز هو أبو عمرو محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمة، بكسر الراء وسكون الزاي، غَزْوان، بفتح المعجمة وسكون الزاي.

قال الحافظ في التقريب: ثقة، وأشار إلى أنه مِن رجال البخاري، وأبوه عبدالعزيز بن أبي رِزْمة اليشكري، مولاهم، أبو محمد، ثقة كذلك.

وعبدالله العتكي هو عبدالله بن أبي بكر السكن بن الفضل بن المؤتمن العتكي الأزدي، أبو عبدالرحمن البصري، وصفه الحافظ في التقريب بأنه صدوق، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم؛ أبو داود، والنسائي، وفي إسناده عبيدالله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن؛ اهـ.

والذي في سند أبي داود هو عبدالله العتكي، لا عبيدالله العتكي، وعبيدالله العتكي هو أبو المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي المروزي، قال في التقريب: صدوق يخطئ؛ اهـ.

وقد أخرج مالك، وأحمد، وأصحاب السنن من حديث قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءتِ الجدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله تعالى شيء، وما علمتُ لكِ في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُكَ؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثلَ ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبوبكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتُما فيه فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها.

قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة؛ قاله ابن عبدالبر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه وُلد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة؛ اهـ.

ما يستفاد من ذلك:
1- أن الجدة ترث السدس من التركة إذا لم يكن دونها أم أو أب.
2- أنه إذا اجتمع للميت جدتان اشتركتا في السدس كذلك.

صمتي شموخي
12-14-2023, 02:37 PM
جزاك الله خيرا
وجعلة فى ميزان حسناتك