حكاية ناي ♔
12-18-2022, 09:22 PM
طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تحتوي على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسة تشمل: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأشارت مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع بأنَّ ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدَّة لذلك، كما أنَّ ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية)، ستكون من خلال المنشآت المُرخصة فقط، كما أنَّ اللائحة بعد نفاذ سريانها تُلزم أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح ، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تحتوي على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسة تشمل: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأشارت مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع بأنَّ ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدَّة لذلك، كما أنَّ ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية)، ستكون من خلال المنشآت المُرخصة فقط، كما أنَّ اللائحة بعد نفاذ سريانها تُلزم أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح ، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.