حكاية ناي ♔
03-15-2024, 11:29 AM
الْحَمْدُ لِلَّهِ، خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ، وَرَزَقَهُمْ لِيَشْكُرُوهُ، نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى تَتَابُعِ مِنَنِهِ، وَعَظِيمِ نِعَمِهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ، وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَرَبُّكُمْ أَحَقُّ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى.. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: 102].
عِبَادَ اللَّهِ: هُنَاكَ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ ثَبَتَتْ عَنْ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، وَلِقِلَّةِ الْعَامِلِينَ بِهَا أَصْبَحَ مِنَ الضَّرُورِيِّ نَشْرُهَا وَالتَّذْكِيرُ بِفَضْلِهَا، وَكَمْ هُوَ جَمِيلٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمُسْلِمُ هَدْيَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَسِيرَ عَلَى نَهْجِهِ وَيَقْتَفِيَ أَثَرَهُ، وَخُطْبَةُ الْيَوْمِ حَوْلَ مَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
وَمِنْ آكَدِ هَذِهِ السُّنَنِ: أَوَّلًا: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْأَكْلِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي:« يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ فَلْيَقُلْ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرْفُوعًا: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
وَمِنْ أَخْطَائِنَا عِنْدَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ مَنْ تَرَاهُ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا»رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ عَلَى ثَلَاثِ دُفُعَاتٍ، وَيَكُونَ جَالِسًا، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ خَارِجَ الْإِنَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ »، وَعَنْهُ أَيْضًا رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا »رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ثَالِثًا: مِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ أَنْ يَأْكُلَ الْوَاحِدُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقَ أَصَابِعَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَعَامِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا»رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: « إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ »رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
رَابِعًا: مِنَ السُّنَّةِ لِمَنْ شَرِبَ لَبَنًا أَنْ يَتَمَضْمَضَ بِالْمَاءِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا مِنْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا»صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا الدُّعَاءُ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ»حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
خَامِسًا: مِنَ السُّنَّةِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الْأَكْلِ أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَسَّرَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمِنْ صِيَغِ الْحَمْدِ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رُفِعَ الْعَشَاءُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
سَادِسًا: مِنَ السُّنَّةِ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ، وَعَدَمُ التَّفَرُّقِ فِيهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
عِبَادَ اللَّهِ: قَدْ قُلْتُ مَا قُلْتُ، إِنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبة الثانية
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:
عِبَادَ اللَّهِ: فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ الطَّعَامُ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَامِ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا تَغْطِيَةُ الطَّعَامِ وَالْإِنَاءِ الْمَكْشُوفِ عِنْدَ قُدُومِ اللَّيْلِ، وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حدِيثٌ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الْأَحْزَابِ: 56]، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ».
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَرَبُّكُمْ أَحَقُّ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى.. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: 102].
عِبَادَ اللَّهِ: هُنَاكَ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ ثَبَتَتْ عَنْ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، وَلِقِلَّةِ الْعَامِلِينَ بِهَا أَصْبَحَ مِنَ الضَّرُورِيِّ نَشْرُهَا وَالتَّذْكِيرُ بِفَضْلِهَا، وَكَمْ هُوَ جَمِيلٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمُسْلِمُ هَدْيَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَسِيرَ عَلَى نَهْجِهِ وَيَقْتَفِيَ أَثَرَهُ، وَخُطْبَةُ الْيَوْمِ حَوْلَ مَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
وَمِنْ آكَدِ هَذِهِ السُّنَنِ: أَوَّلًا: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْأَكْلِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي:« يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ فَلْيَقُلْ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرْفُوعًا: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
وَمِنْ أَخْطَائِنَا عِنْدَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ مَنْ تَرَاهُ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا»رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ عَلَى ثَلَاثِ دُفُعَاتٍ، وَيَكُونَ جَالِسًا، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ خَارِجَ الْإِنَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ »، وَعَنْهُ أَيْضًا رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا »رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ثَالِثًا: مِنَ السُّنَنِ الْمَهْجُورَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ أَنْ يَأْكُلَ الْوَاحِدُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقَ أَصَابِعَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَعَامِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا»رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: « إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ »رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
رَابِعًا: مِنَ السُّنَّةِ لِمَنْ شَرِبَ لَبَنًا أَنْ يَتَمَضْمَضَ بِالْمَاءِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا مِنْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا»صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا الدُّعَاءُ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ»حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.
خَامِسًا: مِنَ السُّنَّةِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الْأَكْلِ أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَسَّرَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمِنْ صِيَغِ الْحَمْدِ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رُفِعَ الْعَشَاءُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
سَادِسًا: مِنَ السُّنَّةِ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ، وَعَدَمُ التَّفَرُّقِ فِيهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
عِبَادَ اللَّهِ: قَدْ قُلْتُ مَا قُلْتُ، إِنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبة الثانية
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:
عِبَادَ اللَّهِ: فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ الطَّعَامُ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَامِ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا تَغْطِيَةُ الطَّعَامِ وَالْإِنَاءِ الْمَكْشُوفِ عِنْدَ قُدُومِ اللَّيْلِ، وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حدِيثٌ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الْأَحْزَابِ: 56]، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ».